التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

55

يستحق العسكريون من مجندين واحتياطيين بعد التحاقهم في الخدمة تعويضات الانتقال المنصوص عليها في قانون الجيش ووفقاً لأحكامه.