55
يستحق العسكريون من مجندين واحتياطيين بعد التحاقهم في الخدمة تعويضات الانتقال المنصوص عليها في قانون الجيش ووفقاً لأحكامه.
التشريعات السورية
55
يستحق العسكريون من مجندين واحتياطيين بعد التحاقهم في الخدمة تعويضات الانتقال المنصوص عليها في قانون الجيش ووفقاً لأحكامه.