التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

54

تقع على عاتق الدولة نفقات سفر ونقل المكلفين المدعوين للخدمة الفعلية من مراكز السوق حتى مراكز الوحدات المساقين إليها.