54
تقع على عاتق الدولة نفقات سفر ونقل المكلفين المدعوين للخدمة الفعلية من مراكز السوق حتى مراكز الوحدات المساقين إليها.
التشريعات السورية
54
تقع على عاتق الدولة نفقات سفر ونقل المكلفين المدعوين للخدمة الفعلية من مراكز السوق حتى مراكز الوحدات المساقين إليها.