7
أ ـ تؤخذ قيود دوائر الأحوال المدنية أساساً لمعرفة أعمار المكلفين. ب ـ تبقى التصحيحات الواقعة على أعمار المسجلين قبل 1/1/1932 سارية المفعول. ج ـ اعتباراً من 1/1/1932 لا تعتبر التصحيحات الواقعة على أعمار المسجلين بموجب صكوك في تاريخ ولادتهم ضمن المهل القانونية. د ـ يعود أمر البت بإلغاء التصحيحات الواقعة على أعمار الذين ولدوا بعد 1/1/1932 وسجلوا بعد انقضاء المهل القانونية لتسجيل الولادات لأسباب مختلفة إلى لجان تقدير الأعمار المنصوص عليها في نظام خاص. (صدر هذا النظام بالمرسوم رقم «11» تاريخ 2/1/1955). هـ ـ تقدر لجان تقدير الأعمار أعمار المكتومين أو المصححة أعمارهم من المنوه بهم في الفقرة ( د ) من هذه المادة وأعمار من تشتبه لجان التجنيد بعدم انطباق مظاهرهم الجسمية على أعمارهم المسجلة. تعتبر تقديرات هذه اللجان قطعية وتتخذ أساساً لتسجيل المكتومين والفصل في قضايا إلغاء أو تصحيح الأعمار ويترتب على النيابة العامة بالاستناد إلى هذه التقديرات إقامة دعوى التصحيح أو الإلغاء وفقاً لأحكام قوانين النفوس النافذة.

