8
يترتب على ضباط الأحوال المدنية في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية موافاة رئاسة الأركان العامة سنوياً بلائحة من نموذج خاص على نسختين بعموم أسماء المكلفين بخدمة العلم.
التشريعات السورية
8
يترتب على ضباط الأحوال المدنية في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية موافاة رئاسة الأركان العامة سنوياً بلائحة من نموذج خاص على نسختين بعموم أسماء المكلفين بخدمة العلم.