التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

8

يترتب على ضباط الأحوال المدنية في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية موافاة رئاسة الأركان العامة سنوياً بلائحة من نموذج خاص على نسختين بعموم أسماء المكلفين بخدمة العلم.