87
يدفع السوري الذي يسمح له بالتخلي عن جنسيته بموافقة وزارة الدفاع الوطني ألفي ليرة سورية إذا تجاوز الرابعة عشرة من عمره ولم يكن معفى من الخدمة الإلزامية، ونصف هذا المبلغ إذا كان متجاوزاً سن الأربعين أو مؤدياً للخدمة الإلزامية أو معفى منها شريطة دفعه الغرامات التي كان قد تعرض إليها بموجب أحكام الباب الثالث من هذا القانون. تنزل من أصل الألفي ليرة سورية المحددة في هذه المادة قيمة البدل النقدي العادي لمن ترتبت عليهم الخدمة المقصورة ويعتبرون بعد ذلك معفيين من تأديتها.

