التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

88

يعفى من كافة الرسوم والطوابع كل مكلف يراجع دوائر الأحوال المدنية بناء على طلب دوائر التجنيد بغية الحصول على هوية مدنية.