88
يعفى من كافة الرسوم والطوابع كل مكلف يراجع دوائر الأحوال المدنية بناء على طلب دوائر التجنيد بغية الحصول على هوية مدنية.
التشريعات السورية
88
يعفى من كافة الرسوم والطوابع كل مكلف يراجع دوائر الأحوال المدنية بناء على طلب دوائر التجنيد بغية الحصول على هوية مدنية.