التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

86

يعفى من تقديم أي كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم شريطة حصولهم على موافقة مسبقة من دوائر التجنيد المختصة قبل مغادرتهم البلاد السورية. أ= العسكريون والمؤصلون من الموظفين الموجودين في الخدمة. ب= الموفدون من قبل الحكومة بمهمة رسمية أو للدراسة أو للتخصص. ج= المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون. هـ= المتقاعدون. و= السوريون المغتربون الذين يأتون إلى البلاد السورية بقصد الزيارة. يسمح للسوريين الذين تجاوزت أعمارهم سن الخمسين بمغادرة البلاد دون كفالة أو موافقة دوائر التجنيد.