86
يعفى من تقديم أي كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم شريطة حصولهم على موافقة مسبقة من دوائر التجنيد المختصة قبل مغادرتهم البلاد السورية. أ= العسكريون والمؤصلون من الموظفين الموجودين في الخدمة. ب= الموفدون من قبل الحكومة بمهمة رسمية أو للدراسة أو للتخصص. ج= المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون. هـ= المتقاعدون. و= السوريون المغتربون الذين يأتون إلى البلاد السورية بقصد الزيارة. يسمح للسوريين الذين تجاوزت أعمارهم سن الخمسين بمغادرة البلاد دون كفالة أو موافقة دوائر التجنيد.

