85
لا يسمح للسوريين الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة عشرة والأربعين سنة بمغادرة البلاد السورية إلا بموافقة مسبقة من دوائر التجنيد المختصة ضمن الشروط والأحوال التالية:ـ أ= تقديم كفالة قانونية تحدد قيمتها كما يلي:ـ ـ1 (500) ليرة سورية لمن يرغب في السفر بقصد الدراسة للحصول على الشهادة الثانوية أو العالية. ـ2 من (1000) ليرة سورية إلى (10000) ليرة سورية حسب تقدير دائرة التجنيد العامة لمن يرغب في السفر بقصد الزيارة أو السياحة أو التجارة أو الاصطياف أو الاستشفاء أو للتخصص إذا كان من حملة الشهادات العالية أو لأي مقصد آخر. ب= يجوز للبعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص بها رسمياً مغادرة البلاد بدون كفالة شريطة تقديمهم ضمانات كافية يعود تقديرها لدوائر التجنيد المختصة. ج= يجوز لشخص واحد أن يكون كفيلاً لأكثر من مكلف واحد بعد ثبوت ملاءته المالية. يخفض المبلغ المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة إلى النصف لمن أدى الخدمة الإلزامية. لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون ملاحقة المكفول المتخلف عن العودة بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

