84
لا يسمح بزواج من سيكلف بخدمة العلم إلا إذا تم تسجيل عقد الزواج لدى دوائر الأحوال المدنية قبل ستة أشهر من تاريخ دخوله سن التكليف. أما المكلفون فلا يسمح بزواجهم إلا في الحالات التالية:ـ أ= إذا اعفوا من خدمة العلم. ب= إذا أتموا مدة الخدمة الإلزامية. ج= إذا دفعوا البدل النقدي. د= إذا كانوا من طلبة التحصيل العالي. هـ= إذا كانوا من المؤجل سوقهم لأسباب قانونية. و= إذا مضى على تأجيل خدمتهم لأسباب صحية مدة ثلاث سنوات متتالية. ز= إذا استحصلوا على رخصة زواج لوجود ظروف أخلاقية استثنائية مثبتة تضطرهم للزواج. يشترط في إعطاء رخص للزواج للمكلفين الوارد ذكرهم في الفقرات (د. هـ و. ز) من هذه المادة تقديم كفالة قانونية بألفي ليرة سورية تأميناً للإعالة الناجمة عن هذا الزواج. وفي هذه الحال لا تحول الإعالة دون سوق المكلف لأداء الخدمة. تعطى رخص الزواج من قبل دوائر التجنيد المختصة ولا يسمح للمحاكم الشرعية أن تقوم بإجراء عقود زواج من تشملهم أحكام هذه المادة ولا لدوائر الأحوال المدنية أن تسجل هذه العقود إلا بالاستناد للرخصة المنوه بها في هذه المادة.

