52
أ= يعطى من تثبت إعالته من المكلفين الذي يتحتم سوقه إلى الخدمة تعويضاً يسمى تعويض الإعالة. ب= يدفع لكل مجند شهرياً تعويض دخان طيلة مدة وجوده في الخدمة الإلزامية. ج= يعطى المجند والاحتياطي عند تسريحهما من الخدمة الفعلية إكرامية نقدية لتأمين نفقات عودته إلى محل إقامته. يحدد مقدار التعويضات والإكرامية المنصوص عليهما في هذه المادة بمرسوم. د= يجوز إعطاء المجندين والاحتياطيين التعويضات والمنافع المقررة للعسكريين في قانون الجيش.

