التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

51

تحدد رواتب المجندين والاحتياطيين الموجودين في الخدمة الفعلية أثناء السلم ورواتب وتعويضات المشتركين منهم في العمليات الحربية بمرسوم. تتحمل الوزارات والإدارات والمديريات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع جهات القطاع العام كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها للخدمة الاحتياطية كصف ضباط وأفراد المستحقة لهم في هذه الجهات طيلة مدة استدعائهم للخدمة الاحتياطية. فإذا كانت تقل عن الرواتب والتعويضات المحدد لرتبهم ودرجاتهم العسكرية فيستحقون بالإضافة إلى ذلك مكافأة شهرية تعادل الفرق وتؤدي لهم من موازنة وزارة الدفاع.