التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

3

خدمة العلم: هي الواجبات المترتبة على كل سوري بموجب أحكام هذا القانون. مدة الخدمة (عشرون سنة ونصف) وتقسم إلى قسمين:ـ أ ـ الخدمة الإلزامية. ب ـ خدمة الاحتياط.