3
خدمة العلم: هي الواجبات المترتبة على كل سوري بموجب أحكام هذا القانون. مدة الخدمة (عشرون سنة ونصف) وتقسم إلى قسمين:ـ أ ـ الخدمة الإلزامية. ب ـ خدمة الاحتياط.
التشريعات السورية
3
خدمة العلم: هي الواجبات المترتبة على كل سوري بموجب أحكام هذا القانون. مدة الخدمة (عشرون سنة ونصف) وتقسم إلى قسمين:ـ أ ـ الخدمة الإلزامية. ب ـ خدمة الاحتياط.