التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

4

الخدمة الإلزامية: هي الخدمة الفعلية (من مسلحة أو غير مسلحة) التي يقضيها في الجيش كل مكلف.