التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

5

خدمة الاحتياط: هي الواجبات المترتبة وفقاً لأحكام هذا القانون على كل سوري أتم الخدمة الإلزامية أو فاته القيام بها.