التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

18

يجوز قبول البدل النقدي مضاعفاً من المكلفين المتخلفين عن السوق مع مضاعفة الخدمة الإلزامية المقصورة.