التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

33

يتم ترفيع المجندين لرتبة ملازم بمرسوم ضمن حدود الشواغر في ملاكات الجيش ويتم الترشيح وفقاً لتعليمات تضعها رئاسة الأركان العامة.