33
يتم ترفيع المجندين لرتبة ملازم بمرسوم ضمن حدود الشواغر في ملاكات الجيش ويتم الترشيح وفقاً لتعليمات تضعها رئاسة الأركان العامة.
التشريعات السورية
33
يتم ترفيع المجندين لرتبة ملازم بمرسوم ضمن حدود الشواغر في ملاكات الجيش ويتم الترشيح وفقاً لتعليمات تضعها رئاسة الأركان العامة.