32
يتم ترشيح وترفيع المجندين حتى رتبة مرشح ضمنا وفقاً لتعليمات تضعها رئاسة الأركان العامة ضمن حدود الشواغر في ملاكات الجيش.
التشريعات السورية
32
يتم ترشيح وترفيع المجندين حتى رتبة مرشح ضمنا وفقاً لتعليمات تضعها رئاسة الأركان العامة ضمن حدود الشواغر في ملاكات الجيش.