التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

32

يتم ترشيح وترفيع المجندين حتى رتبة مرشح ضمنا وفقاً لتعليمات تضعها رئاسة الأركان العامة ضمن حدود الشواغر في ملاكات الجيش.