34
يجوز لوزير الدفاع الوطني قبول المرشحين والملازمين خريجي مدارس الاحتياط في الكليات العسكرية على أن يكونوا حائزين على شروط الانتساب إليها وأن لا تتجاوز أعمارهم سن الثلاثين. يؤخذ المقبولون منهم في بدء العام الدراسي للصف الثاني من هذه الكليات وتطبق عليهم بعد ذلك أنظمتها.

