التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

34

يجوز لوزير الدفاع الوطني قبول المرشحين والملازمين خريجي مدارس الاحتياط في الكليات العسكرية على أن يكونوا حائزين على شروط الانتساب إليها وأن لا تتجاوز أعمارهم سن الثلاثين. يؤخذ المقبولون منهم في بدء العام الدراسي للصف الثاني من هذه الكليات وتطبق عليهم بعد ذلك أنظمتها.