التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

61

من قدم شخصاً آخر بدلاً عنه في أحد الفحصين الابتدائي أو النهائي أو أرسله ليقوم عنه بالخدمة العسكرية تطبق بحقه وبحق شريكه أحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري. إن تطبيق هذه العقوبة لا يعفي المكلف من أداء الخدمة الإلزامية العادية.