61
من قدم شخصاً آخر بدلاً عنه في أحد الفحصين الابتدائي أو النهائي أو أرسله ليقوم عنه بالخدمة العسكرية تطبق بحقه وبحق شريكه أحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري. إن تطبيق هذه العقوبة لا يعفي المكلف من أداء الخدمة الإلزامية العادية.
التشريعات السورية
61
من قدم شخصاً آخر بدلاً عنه في أحد الفحصين الابتدائي أو النهائي أو أرسله ليقوم عنه بالخدمة العسكرية تطبق بحقه وبحق شريكه أحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري. إن تطبيق هذه العقوبة لا يعفي المكلف من أداء الخدمة الإلزامية العادية.