التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

60

تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. أ= كل مكلف بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد أن أتم فحصه ولا يخبر هذه الشعبة بالتبديل المذكور خلال شهرين من تاريخ وقوعه يعاقب بغرامة نقدية قدرها خمسمائة ليرة سورية أو بتمديد خدمته شهراً واحداً. ب = أما إذا كان المخالف من الاحتياط فيعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر ويعاقب بذات العقوبة في حال مخالفته أحكام الفقرات (ب ـ د ـ هـ) من المادة 74 المعدلة من المرسوم رقم 11 تاريخ 2/1/1955. جـ = الاحتياطي الذي يشعر شعبة تجنيده برغبته بالسفر إلى خارج البلاد ووقع على التصريح المشار إليه في الفقرة ب من المادة 74 المعدلة ولم يغادر البلاد فعلاً ولم يعلم شعبة تجنيده باستنكافه عن السفر أو أرسل إليها عنواناً مغلوطاً أو خاطئاً بقصد تضليل شعبة تجنيده عن مكان إقامته أو عنوانه لتأخير دعوته للخدمة الاحتياطية أو تهربه منها يعاقب بموجب المادة 109 من قانون العقوبات العسكري. د= كل من يقدم أو يعطي أو يصرح إلى الموظف القائم بتبليغ الاحتياطي الدعوة للخدمة الاحتياطية أو إلى شعبة تجنيده بمعلومات خاطئة أو مغلوطة أو كاذبة عن مكان وجود الاحتياطي أو عن عنوانه أو محل إقامته بقصد التضليل لتأخير دعوة الاحتياطي للخدمة أو تهربه منها يعاقب بموجب المادة 109 من قانون العقوبات العسكري. هـ= لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية عند تطبيق أحكام هذه المادة.