التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

59

تم تعديل الغرامة في هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 2/8/2000 - ويمكن الإطلاع على هذا المرسوم في قسم التعديلات بنهاية هذا القانون. من يسرح من الخدمة ولا يراجع دون عذر مشروع شعبة التجنيد التي ينتمي إليها خلال شهرين من تاريخ تسريحه لتسجيله في سجلات الشعبة يعاقب بغرامة نقدية ألف ليرة سورية أو بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة أيام أو بكلتا العقوبتين.