82
تمدد الخدمة الإلزامية للمجندين ما داموا قيد التداوي في المستشفيات بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها وذلك بناء على طلبهم.
التشريعات السورية
82
تمدد الخدمة الإلزامية للمجندين ما داموا قيد التداوي في المستشفيات بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها وذلك بناء على طلبهم.