التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

82

تمدد الخدمة الإلزامية للمجندين ما داموا قيد التداوي في المستشفيات بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها وذلك بناء على طلبهم.