63
كل مكلف استعمل أوراقاً مزورة أو محرفة أو مقلدة أو أي وسيلة كانت بغية التخلص من خدمة العلم أو تقدم بتصريح أو إدعاء خطي سعياً لاكتساب منافع لا حق له بها قانوناً يعاقب وفقاً لأحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري. إن تطبيق هذه العقوبة لا يعفي المكلف من أداء الخدمة الإلزامية.

