المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/1443هـ الموافق 1/2/2022م. يصدر ما يلي:
الباب الأول
التعاريف والأهداف
الفصل الأول
التعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها · الوزارة: وزارة الدفاع. · الوزير: وزير الدفاع. · آمر الصرف: الوزير أو من يفوضه، أو عاقد النفقة المحدد بالقوانين والأنظمة النافذة. · الإدارة: إحدى الجهات التابعة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ووزارة الدفاع التي تخضع لأحكام هذا القانون. · العارض: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بعرض حسب الأصول إلى الإدارة بناءً على طلبها. · المتعهد المرشح: العارض الذي ترسو عليه المناقصة أو طلب العروض، أو يرتبط بعقد بالاتفاق المباشر ولم يُبلّغ أمر المباشرة. · المتعهد: من يرتبط مع الإدارة بعقد لتأمين احتياجاتها مصدق أصولاً وبلغ بالتصديق وأمر المباشرة وفق أحكام هذا القانون. · كتاب الإحالة: الإشعار الذي تصدره الإدارة إلى المتعهد المرشح لإبلاغه بإحالة المناقصة أو طلب العروض عليه. · العقد: مجموعة الأحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد والإدارة بما في ذلك دفتر الشروط العامة، ودفاتر الشروط الخاصة، والمواصفات وسائر الجداول والمخططات والوثائق المتعلقة بها. · أمر المباشرة: الكتاب الذي تصدره الإدارة إلى المتعهد المرشح في العقود الداخلية وتبليغ فتح الاعتماد المستندي أو ما يماثله في العقود الخارجية لتنفيذ العقد المبرم معه · التعهد: الالتزام الذي يرتبط به المتعهد مع الإدارة بموجب العقد · سلطة التصديق: الوزير أو من يفوضه بذلك.
الفصل الثاني
الأهداف
2 · المادة 2
#يهدف هذا القانون إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بتأمين الاحتياجات وتنظيم إجراءات المبيعات بغية تحقيق أفضل قيمة وجودة للأعمال والخدمات والمواد، وتنفيذ التعهدات بأسعار عادلة وتنافسية حفاظاً على المال العام وبما يضمن النزاهة والمنافسة العادلة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين العارضين إضافة إلى تحقيق الشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بتأمين الاحتياجات وذلك كله وصولاً إلى تعزيز التنمية الاقتصادية.
الباب الثاني
الأحكام الناظمة للمشتريات
الفصل الأول
دفاتر الشروط العامة والخاصة
3 · المادة 3
#تخضع العقود التي تجريها الوزارة أو الإدارة إلى أحكام هذا القانون وتستند إلى ما يلي: أ - دفتر الشروط العامة. ب دفتر الشروط الخاصة.
4 · المادة 4
#أ- يطبق دفتر الشروط العامة على جميع عقود المشتريات والمبيعات، وتحدد فيه بصورة واضحة حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين والإجراءات التي تسبق تنظيم العقد والأحكام المتعلقة بتنفيذه ب- يعد دفتر الشروط العامة من الإدارة العامة والإدارة المالية للوزارة ومكتب تأمين الجيش وذلك من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض ويصدر بقرار من الوزير.
5 · المادة 5
#دفاتر الشروط الخاصة وتتألف من: أ- دفتر الشروط الفنية: 1- يتم إعداد الدفتر من لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل تشكل لهذه الغاية من قبل مدير الإدارة، ويصدق من أمر الصرف. 2- يوضع لكل نوع من الاحتياجات والأشغال دفتر شروط فنية تحدد فيه المواصفات الفنية كافة تبعاً لطبيعة تلك الاحتياجات وبما يحقق مصلحة الإدارة. ب- دفتر الشروط القانونية والمالية 1- يتم إعداد الدفتر من قبل الإدارة التي يعقد الشراء من أجلها حسب نموذج موحد تضعه الإدارة المالية للعقود الداخلية، ومكتب تأمين الجيش للعقود الخارجية ويصدق من آمر الصرف. 2- يتضمن الدفتر الشروط القانونية والمالية الخاصة بالعقد بما فيها حقوق والتزامات الفريقين المتعاقدين.
الفصل الثاني
طرق تأمين الاحتياجات
6 · المادة 6
#أ- تعقد النفقات الناجمة عن تأمين احتياجات الإدارة بإحدى الطرق الآتية 1- الشراء المباشر. 2- المناقصة. 3- طلب العروض. 4- المسابقة. 5- التعاقد بالاتفاق المباشر. 6- تنفيذ الأشغال بالأمانة. 7- الاتفاقيات الحكومية المبرمة لهذا الغرض. ب- يحدد أمر الصرف طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة وفق أحكام هذا القانون. ج- يكون التعاقد على الشراء في حدود الاحتياجات الفعلية والضرورية لسير العمل أو الإنتاج وعلى أساس دراسات واقعية تعدها الإدارة. د- يتم التعاقد على أساس أجود الأصناف والخامات وأفضل الشروط وأنسب الأسعار.
الفصل الثالث
الشراء المباشر
7 · المادة 7
#الشراء المباشر الداخلي أ- للإدارة تأمين احتياجاتها بطريقة الشراء المباشر دون حاجة إلى تنظيم عقد أو إعلان على أن تقدم كامل الكمية المطلوبة في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية صادرة عن جهة عامة مختصة 2- إذا كان تأمين الاحتياجات المطلوبة سيتم من إحدى الجهات العامة المنتجة لها، أو المحصور بها بيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها، وفي حال وجود أسباب تبرر عدم قدرة الجهات العامة المعنية على تقديم كامل الكمية المطلوبة تؤمن الإدارة باقي الكمية وفق أحكام المادة /6 / من هذا القانون 3- إذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز / 5000000 / ل.س خمسة ملايين ليرة سورية ولكل حالة على حدة على ألّا يشكل ذلك تجزئة للنفقة الواحدة، ويجوز عند الاقتضاء رفع هذا السقف إلى / 10000000 / ل.س عشرة ملايين ليرة سورية بموافقة الوزير، ويمكن تعديل هذه السقوف بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. ب- تحدد قواعد تأمين الاحتياجات من الجهات العامة المنتجة لها أو المحصور بها بيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها في دفتر الشروط العامة. ج- تحدد قيمة الشراء المباشر سنوياً بنسبة 15% خمسة عشر بالمائة من مجموع اعتمادات فقرات موازنة الإدارة التي تحددها الإدارة المالية، ويجوز عند الاقتضاء زيادة هذه النسبة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح الإدارة المالية يحدد فيه فقرات ومسلسلات اعتمادات الإدارة التي تشملها هذه الزيادة
8 · المادة 8
#أ - تشكل لجان الشراء المباشر الداخلي بقرار من أمر الصرف يحدد فيه رئيس وأعضاء كل لجنة ومهامها على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة بمن فيهم الرئيس، من بينهم أحد العاملين في المحاسبة أو المديرية المالية حسب الحال، وتحدد مدة عمل هذه اللجان في دفتر الشروط العامة. ب- تتحرى لجان الشراء المباشر مصلحة الإدارة عند القيام بالشراء، وذلك من خلال الحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات المختصة بتقديم الاحتياجات المطلوبة - كلما أمكن ذلك - ثم اختيار أكثرها موافقة لصالح الإدارة، بعد التثبت من جودة المواد، ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، أو صلاحية الخدمات، واعتدال الأسعار.
9 · المادة 9
#تصرف النفقة الناجمة عن الشراء المباشر بالنسبة للبندين /1- 2/ من الفقرة (أ) من المادة 7 من هذا القانون بالاستناد إلى الفاتورة الصادرة عن الجهة التي قدمت الاحتياجات مهما بلغت قيمتها، أما في البند الثالث فتوقع الفاتورة من قبل لجنة الشراء المباشر المختصة إشعاراً بأن الاحتياجات مطابقة للمواصفات المطلوبة، وأن الأسعار الواردة في الفاتورة معتدلة، وذلك بعد استكمال باقي الأوراق الثبوتية المطلوبة.
10 · المادة 10
#الشراء المباشر الخارجي: أ- تشكل لجان الشراء المباشر الخارجي بقرار من الوزير يحدد فيه رئيسها وأعضاؤها ومهامها والاحتياجات المطلوب تأمينها، ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بخبراء وفنيين. ب-1- تنظم اللجان محضراً بأعمالها، وتدفع القيمة من أصل السلفة الموضوعة تحت تصرف اللجنة واستناداً إلى الفواتير الصادرة عن الجهة التي قدمت الاحتياجات مصدقة من رئيس وأعضاء اللجنة وذلك بعد استلام المواد أو إنجاز الخدمات. 2- تصدر أنظمة تحديد وتسليم وصرف السلفة المنصوص عليها في البند /1/ من هذه الفقرة بقرار من الوزير. ج- يحدد الوزير الحد الأقصى لقيمة المشتريات الخارجية.
الفصل الرابع
المناقصة
11 · المادة 11
#يتم اللجوء إلى المناقصة عندما تكون الاحتياجات المطلوب تأمينها قد حددت مواصفاتها وشروطها بشكل دقيق وموحد ومتى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر .
12 · المادة 12
#تستند المناقصة إلى: أ- دفتر شروط عامة. ب- دفاتر شروط خاصة قانونية ومالية وفنية). ج- طلب شراء منظم من قبل الإدارة ذات العلاقة يتضمن المواد أو الأشغال أو الخدمات اللازمة للإدارة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنتها، وتحدد فيه أنواع وكميات المواد والأشغال والخدمات المطلوبة بدقة على أساس الوحدات المعتمدة مع بيان أسعارها الإفرادية والإجمالية المقدرة. د- جدول تحليل الأسعار في عقود الأشغال.
13 · المادة 13
#تحدد كميات الأعمال في إضبارة المناقصة بدقة، وفي حال تعذر ذلك يجوز أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات المتعلقة بالأشغال على اعتبار من يتقدم إلى المناقصة مسؤولاً عن حساب كميات فئات الأعمال والمواد التي تدخل في التعهد، أو عن حساب كميات بعض هذه الفئات، واعتبار السعر الإجمالي المعروض منه سعراً واحداً لمجموع التعهد أو لمجموع فئات الأعمال والمواد التي يعتبر العارض مسؤولاً عنها.
14 · المادة 14
#أ - يعلن عن المناقصة قبل انتهاء آخر موعد لتقديم العروض بخمسة عشر يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الداخلية، وخمسين يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الخارجية . 1- المناقصات الداخلية: هي المناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها للأشخاص الطبيعيين السوريين ومن في حكمهم والأشخاص الاعتباريين السوريين، ورعايا الدول العربية المقيمين في سورية، وفرع الشركة الأجنبية المسجل أصولاً في سورية. 2- المناقصات الخارجية هي المناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها للعرب والأجانب كأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بالإضافة إلى الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات الداخلية. ب- يجوز في الحالات التي تستوجب السرعة إنقاص المهل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ألا تقل عن خمسة أيام في المناقصات الداخلية وخمسة وعشرين يوماً في المناقصات الخارجية، وعلى أن يتضمن إعلان المناقصة عبارة (السرعة الكلية)، ويعود تقدير الحالة التي تستوجب السرعة إلى أمر الصرف. ج- تبدأ المهلة المنصوص عليها في الفقرتين /أ - ب / من هذه المادة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان في نشرة الإعلانات الرسمية وحتى آخر يوم من مهلة تقديم العروض، وإذا صادف آخر يوم عطلة رسمية تمدد المهلة إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة
15 · المادة 15
#أ- يتم الإعلان عن المناقصة في نشرة الإعلانات الرسمية وفي لوحة إعلانات الإدارة، ويمكن عند الاقتضاء الإعلان عن المناقصة في سائر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وفي المواقع الإلكترونية. ب- يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة البيانات الآتية على الأقل: 1- موضوع المناقصة. 2- مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة. 3- التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة. 4- الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها وسعر الإضبارة. 5- المدة التي سيبقى خلالها كل من العارض والمتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه. 6- مدة إنجاز التعهد
16 · المادة 16
#أ- يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي: 1- أن يكون مشتركاً في نشرة الإعلانات الرسمية. 2- ألا يكون محروماً من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الوزارة أو مع سائر الجهات العامة الأخرى، أو محجوزاً على أمواله حجزاً احتياطياً لصالح الجهات العامة، أو حجزاً تنفيذياً. 3- أن يكون مسجلاً في السجل التجاري. 4- أن يكون مسجلاً في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية حسب الحال. 5- ألا يكون محكوماً بجناية أو جرم شائن أو مخلاً بالثقة العامة ما لم يرد إليه اعتباره. 6- ألا يكون موظفاً أو عاملاً في إحدى الجهات العامة. 7- ألا يكون عضواً في المجالس المحلية للوحدات الإدارية ضمن محافظته تحديداً، وذلك بالنسبة للعقود التي تجريها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والعقود التي يرتبط تنفيذ موضوعها في ذات المحافظة. 8- ألا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في (إسرائيل)، وألا يكون مشتركاً في أي مؤسسة أو هيئة فيها، وألا يكون طرفاً في أي عقد للتصنيع أو التجميع أو الترخيص أو المساعدة الفنية مع أي مؤسسة أو هيئة أو شخص في (إسرائيل)، وألا يزاول مثل هذا النشاط في (إسرائيل) سواء بشخصه أم عن طريق وسيط، وألا يساهم بأي طريقة في دعم (إسرائيل) أو مجهودها الحربي. 9- أن يكون مصنفاً لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان بالفئة المطلوبة لتنفيذ عقود الأشغال تبعاً لطبيعة المشروع. ب- يكتفى بالنسبة للشروط المنصوص عليها في البنود (2- 7- 8) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم العارض تصاريح خطية. ج- يقتصر تطبيق الشروط المنصوص عليها في البنود (5-6-7) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين د- يجوز النص في دفاتر الشروط الخاصة على الإعفاء من الشرطين المنصوص عليهما في البندين (3-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة في المناقصات التي تستدعي طبيعتها ذلك، وبموجب مذكرة تبريرية. ه- فيما عدا الشرطين المنصوص عليهما في البندين (1- 9) تعفى الجهات العامة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. و- تعفى الشركات الأجنبية التي ليس لها فرع أو ممثل مقيم في الجمهورية العربية السورية من الشروط المنصوص عليها في البنود (1-3-4-5-6-7-9) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ز- يشترط عدم مضي ثلاثة أشهر على استخراج الوثائق التي تشعر باستيفاء الشروط المنصوص عليها في البنود (3-4-5-6) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
17 · المادة 17
#أ- تشكل بقرار من أمر الصرف لجنة المناقصة في الإدارة، وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة على أن يكون من بينهم أحد العاملين في المحاسبة (فرع أو قسم (التموين أو المديرية المالية حسب الحال. ب- لا يجوز أن يكون آمر الصرف أو محاسب الإدارة عضواً في لجنة المناقصة، وتحدد مدة عمل لجنة المناقصة في دفتر الشروط العامة. ج- يجب أن يكون رئيس لجنة المناقصة من الضباط أو العاملين من الفئة الأولى. د- يجوز لأمر الصرف الاستعانة بمندوبين عن الجهات العامة ذات الصلة في لجان المناقصات دون أن يكون لهم حق التصويت.
18 · المادة 18
#تحدد قيمة التأمينات في دفاتر الشروط الخاصة والإعلان، وتقدم ضمن المهلة المحددة لتقديم العروض.
19 · المادة 19
#تقدم العروض ضمن مغلفين مغلقين ويوضع هذان المغلفان ضمن مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان، ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لفض العروض. أ- المغلف الأول يحتوي على ما يلي: 1- طلب اشتراك بالمناقصة ملصق عليه الطوابع المقررة. 2- تصريح من العارض بأنه اطلع على دفتر الشروط العامة ودفاتر الشروط الخاصة قانونية مالية - فنية)، وأنه يقبل بجميع ما ورد فيها من شروط وأحكام. 3- الوثائق التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة /16/ من هذا القانون وغيرها من الشروط المطلوبة. 4- إيصال مالي مقابل شراء الإضبارة. ب- المغلف الثاني يحتوي على العرض المالي مع جدول الأسعار الإفرادية والإجمالية.
20 · المادة 20
#أ- على العارض تعيين موطن مختار له في الجمهورية العربية السورية. ب- يمكن للعارض غير السوري وغير المقيم في سورية تعيين موطن مختار له خارج الجمهورية العربية السورية إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك ج- يعد الموطن المختار المذكور ملزماً للعارض، ولو انتقل منه إلى غيره، ما لم يبلغ الإدارة خطياً عن موطنه المختار الجديد، وإلا تعتبر جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكماً.
21 · المادة 21
#إذا كان العارض وكيلاً بالعمولة فعليه أن يبين في العرض بوضوح نسبـة عمـولته الصافية، وتدفع هذه العمولة للوكيل بالعملة السورية وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة بموجب تعليمات مصرف سورية المركزي المعمول بها بتاريخ فتح الاعتماد المستندي أو التحويل المباشر لقيمة العقد، وذلك بعد تاريخ صدور محضر الاستلام النهائي وفقاً للشروط التعاقدية.
22 · المادة 22
#مع مراعاة الفقرة /ب/ من المادة / 12 / والبند / 6 / من الفقرة /ب/ من المادة /15/ من هذا القانون على العارض أن يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال موضوع المناقصة ما لم تحدد من قبل الإدارة، وتعد مدة التسليم من العناصر الرئيسية في مقارنة ،العروض، وفي حال تساوي العروض في جميع شروطها يفضل العرض الذي يتعهد صاحبه بتنفيذ التعهد في مدة أقل من المدة المحددة في العروض الأخرى.
23 · المادة 23
#أ- يرفض العرض في إحدى الحالات الآتية: 1- تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون والدفاتر الشروط العامة والخاصة. 2- تقديمه بعد الموعد المحدد لتقديم العروض. 3- وجود أي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوب من العارض تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون ودفاتر الشروط، إلا أنه يحق للجنة المناقصة إعطاء مهلة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة من التاريخ المحدد لفض العروض لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة والأسعار وجداول تحليل الأسعار إذا كان من المشترط تقديمها، وفي حال رفض اللجنة منح المهلة فعليها أن تدون الأسباب المبررة لذلك في محضر الجلسة. ب- تقبل العروض التي تتضمن تحفظات إذا وافق العارض في بداية جلسة المناقصة وقبل إعلان الأسعار على إلغاء تحفظاته والتقيد بأحكام دفاتر الشروط الخاصة، وثبت ذلك خطياً.
24 · المادة 24
#أ - تقدم العروض مباشرة إلى الجهة المحددة في الإعلان أو ترسل إليها بالبريد المضمون على أن تصل وتسجل في ديوانها خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي من اليوم المحدد لانتهاء موعد تقديم العروض. ب- لا يقبل من العارض الواحد إلا عرض واحد، ويعد العرض الأسبق في التسجيل في ديوان الجهة المحددة في الإعلان هو المعتمد، ولا يجوز للعارضين استعادة العروض أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور. ج- لا يجوز أن يتضمن العرض أكثر من خيار واحد تحت طائلة رفض العرض إلا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على جواز ذلك.
25 · المادة 25
#أ- تجري المناقصة بالزمان والمكان المحددين لها في جلسة علنية، وللعارضين حضور الجلسة. ب- تقوم لجنة المناقصة بفض المغلف الأول وتدقق محتوياته ومن ثم تقرر قبول عروض من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة، واستبعاد عروض من لا تتوفر فيهم هذه الشروط، وذلك مع مراعاة البند /3/ من الفقرة /أ/ من المادة /23/ من هذا القانون، وتعلن ذلك على الحضور، وتوقع كافة الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل لجنة المناقصة، وتعاد العروض غير المقبولة إلى أصحابها دون فض العرض المالي. ج- تفض اللجنة المغلف الثاني للعروض المقبولة وتعلن محتوياتها على الحضور. د- 1- إذا لم يتقدم سوى عارض واحد، أو كان العرض المقبول عرضاً وحيداً، يتم تفشيل المناقصة ويُعاد الإعلان عنها مجدداً. 2- في حال كانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة مرة أخرى فيمكن قبول العرض الوحيد في المرة الأولى إذا كانت أسعاره أقل من السعر الأعلى المشار إليه في المادة /27/ من هذا القانون ويرفض في المرة الثانية إذا كان أعلى من السعر لمحدد. 3- في حال عدم وجود السعر الأعلى المشار إليه في المادة /27/ من هذا القانون فيمكن قبول العرض الوحيد في المرة الثانية إذا كانت أسعاره مناسبة لمصلحة الإدارة، ويدون ذلك في محضر الجلسة. هـ - إذا لم تتمكن لجنة المناقصة من دراسة العروض والتدقيق فيها في الوقت المحدد تؤجل جلسة المناقصة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام يحدد ويعلن على الحضور. و- 1- بعد تدقيق الأسعار الإفرادية والإجمالية والتأكد من صحتها يتم ترتيب العروض المقبولة وفقاً لأسعارها ابتداء من السعر الأدنى، وفي حال وجود خطأ حسابي تدعو اللجنة العارض لتصويب هذا الخطأ في حال كان العارض من الحاضرين، وفي حال رفضه التصويب أو كان غير حاضر في الجلسة تقوم اللجنة بتصويب هذا الخطأ ويعلم العارض بذلك ويلزم به. 2- يعلن رئيس اللجنة اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى المقبول. ز- إذا تساوى عرضان أو أكثر في السعر الأدنى المقبول جرت مناقصة جديدة بين من تساوت عروضهم فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم حتى يتم الإرساء، وفي حال الغياب يتم الطلب من الحاضرين فقط تقديم سعر جديد، وفي حال تعذر الإرساء يتم اللجوء إلى القرعة للاختيار بين العارضين جميعاً الذين تساووا في السعر الأدنى. ح- 1- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بطريقة الشراء بالاتفاق المباشر يتم تأمين الأرزاق الغضة عن طريق مناقصة، وذلك ضمن نطاق نسب الزيادة أو التنزيل في لائحة الأسعار المعدة من قبل الإدارة. 2- تودع لدى محاسب إدارة التعيينات سلفة مالية تعادل 25% خمسة وعشرين بالمائة من قيمة العقود المصدقة للأرزاق الغضة واللحوم، ويتم تسديدها طبقاً للأحوال والشروط التي تحدد في دفتر الشروط العامة.
26 · المادة 26
#أ- تتخذ قرارات لجنة المناقصة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ب- لا تعد جلسة المناقصة قانونية إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة شريطة ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة. ج- تبت اللجنة في ذات الجلسة بالاعتراضات التي تقدم خلالها، وذلك بالتصويت بين أعضاء اللجنة. د- تعد قرارات اللجنة المعلنة على الحاضرين نهائية. هـ- تدوّن وقائع جلسة المناقصة بجميع إجراءاتها بما فيها الاعتراضات في محضر يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة والعارضين الحاضرين، ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح أو أي عارض عن التوقيع.
27 · المادة 27
#أ- لأمر الصرف أن يحدد قبل موعد تقديم العروض السعر الأعلى الذي يمكن قبوله بنتيجة المناقصة بناء على تقرير لجنة مختصة تشكل لهذه الغاية، ويوضع هذا السعر في مغلف مختوم يفتح في جلسة المناقصة من قبل لجنة المناقصة، ولا يعلن مضمونه على الحاضرين من العارضين. ب- إذا لم تقدم أسعار تعادل السعر المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة أو تقل عنه على اللجنة أن تطلب من العارضين تقديم أسعار جديدة في مغلفات مختومة في الجلسة ذاتها، على أن تقل عن الأسعار المقدمة، ولا يجوز تكرار هذا الإجراء خلال الجلسة، وإذا كانت الأسعار الجديدة تزيد على السعر الأعلى بما يجاوز 5% خمسة بالمائة أعلنت اللجنة فشل المناقصة.
28 · المادة 28
#للإدارة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين بما يحقق مصلحتها على نحو يتم معه إحالة جزء إلى عارض دون أن يحق له الاعتراض، شريطة أن تكون المواد قابلة للتجزئة، وعلى أن ينص على التجزئة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان.
29 · المادة 29
#أ- يصدق أمر الصرف محضر المناقصة، ويجوز له أن يلغي نتائج المناقصة بناءً على أسباب مبررة، ويكون الإلغاء وجوبياً في حال وجود مخالفة جوهرية في الإجراءات، أو وجود أخطاء أثرت في قبول العروض لجهة الأسعار أو الشروط والمواصفات، على أنه لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة. ب- يحظر طلب أو قبول كسر الأسعار في المناقصة في جميع مراحلها، ولا يُعد من قبيل الكسر التفاوض مع العارض الذي رست عليه المناقصة على تقديم أسعار جديدة لمصلحة الإدارة. ج- لا يعد المتعهد المرشح متعهداً إلا عند استكمال إجراءات التصديق وتبليغه أمر المباشرة وللوزير بقرار معلل العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد المرشح أمر المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض. د- على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة على ألا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإحالة عليه، وفي حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد وفقاً لأحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصادر التأمينات المقدمة ويُطالب بتعويض عن العطل والضرر الفعلي.
30 · المادة 30
#يبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في دفاتر الشروط الخاصة أو الإعلان وتبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الإحالة عليه وفقاً لأحكام المادة 66 من هذا القانون وإذا لم يُبلغ أمر المباشرة خلال ذلك يحق له خلال ثلاثة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي مسجل في ديوان الإدارة التي أجرت المناقصة، وإلا تَجَدَّد حكماً ارتباطه بعرضه مدة أخرى تسري بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء المهلة المعطاة للمتعهد المرشح، وهكذا في كل مرة، على ألا تتجاوز مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه ستة أشهر ما لم يبد المتعهد المرشح رغبته في تجديد ارتباطه بعرضه لمدة تحدد من قبله.
31 · المادة 31
#أ- لأمر الصرف عند الإعلان عن المناقصة اعتبارها محصورة بمن تتوفر فيهم شروط وكفاءة مادية وفنية لأسباب تتعلق بطبيعة العمل أو نوعه أو ظروفه. ب- في حالة الإعلان المبني على التأهيل المسبق تكون الإدارة قد قامت في مرحلة أولى بالإعلان لتقييم العارضين للاشتراك في المناقصة، وبعد التقييم يطلب إلى المؤهلين منهم في مرحلة ثانية تقديم عروضهم لتقديم المواد أو إنجاز الأشغال أو الخدمات المطلوبة.
الفصل الخامس
طلب العروض
32 · المادة 32
#أ- يتم اللجوء إلى طلب العروض عندما يتعذر على الإدارة تحديد مواصفات وشروط موحدة للاحتياجات المطلوب تأمينها، وذلك للتمييز بين العروض واختيار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الأخرى. ب- للإدارة بعد موافقة الوزير المسبقة تشكيل لجنة خاصة لوضع أسس تقييم العروض من الناحية الفنية، والحد الأدنى للعلامة الفنية المقبولة، وإرفاقها مع دفاتر الشروط الخاصة.
33 · المادة 33
#مع مراعاة أحكام المواد التالية من هذا الفصل تطبق على الشراء بطريقة طلب العروض الأحكام المطبقة على الشراء بالمناقصة.
34 · المادة 34
#أ- يتم طلب العروض بواسطة الإعلان أو بإرسال كتب مسجلة إلى الشركات المؤهلة تأهيلاً مسبقاً أو بكليهما. ب- يجب أن يتضمن طلب العروض البيانات الآتية على الأقل: 1- موضوع طلب العروض. 2- مكان تقديم العروض وآخر موعد لتقديمها. 3- التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة. 4- الجهة التي يمكن شراء إضبارة طلب العروض منها وسعر الإضبارة. 5- مدة إنجاز التعهد 6- المدة التي سيبقى خلالها العارض والمتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه.
35 · المادة 35
#تقدم العروض ضمن ثلاثة مغلفات مغلقة، وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان، ويكتب عليه موضوع طلب العروض وفق الآتي: أ- المغلف الأول يحتوي على ما يلي: 1- الوثائق التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة /16/ من هذا القانون وغيرها من الشروط المطلوبة. 2- طلب اشتراك بطلب العروض ملصق عليه الطوابع المقررة. 3- تصريح من العارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة قانونية مالية - فنية ، وجداول بنود التوريدات أو الأشغال المطلوبة الخاصة بطلب العروض، وأنه يقبل بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط وأحكام. 4- إيصال مالي مقابل شراء الإضبارة. ب- المغلف الثاني: يحتوي على العرض الفني والمواصفات، ولا يجوز أن يتضمن أي أسعار أو تحفظات أو شروط قانونية أو مالية، ولا يعتد بأي منها في حال ورودها. ج- المغلف الثالث يحتوي على العرض المالي مع جدول الأسعار الإفرادية والإجمالية حسب الحال، ويكون منظماً من قبل العارض بصورة واضحة، دون حك أو شطب أو حشو، ولا يجوز أن يتضمن أي تحفظات أو شروط قانونية أو فنية، ولا يعتد بأي منها في حال ورودها.
36 · المادة 36
#تتولى لجنة المناقصة تدقيق العروض في جلسة سرية لا يحضرها العارضون، وذلك على النحو الآتي: أ- تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في طلب العروض واستبعاد عروض من لا تتوفر فيهم هذه الشروط وتحيل المغلف الثاني مغلقاً إلى اللجنة الفنية. ب- تشكل اللجنة الفنية بقرار من أمر الصرف بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من المختصين في المواد المطلوب تأمينها، ويجوز لأمر الصرف الاستعانة بمختصين من الجهات العامة ذات الصلة. ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /32/ من هذا القانون تقوم اللجنة الفنية قبل استلام المغلفات الفنية بوضع أسس تقييم العروض من الناحية الفنية استناداً لأحكام دفاتر الشروط الخاصة قانونية ومالية وفنية ووضع الحد الأدنى للعلامة المقبولة فنياً بحسب طبيعة التعهد، وترفع هذه الأسس إلى لجنة المناقصة لمشاهدتها وحفظ صورة عنها في إضبارة طلب العروض. 2- بعد مشاهدة لجنة المناقصة أسس التقييم، تقوم اللجنة الفنية بفض المغلف الثاني المحال إليها مغلقاً من قبل لجنة المناقصة ودراسة العروض من الناحية الفنية وفقاً لأسس التقييم، وتجري المقارنة بينها على أساس القيمة الفنية وسائر الضمانات المقدمة من العارضين التي توضح جودة العروض المقدمة. 3- يحق للجنة الفنية طلب إيضاحات فنية من العارضين المقبولة عروضهم خلال فترة دراسة العروض. 4- تنظم اللجنة الفنية محضراً بوقائع عملها تحدد فيه العروض المقبولة والعروض المرفوضة فنياً، مع تحديد درجات الجودة للعروض المقبولة، ويرفع هذا المحضر إلى لجنة المناقصة. د- تقوم لجنة المناقصة بعد الاطلاع على محضر اللجنة الفنية بفض المغلف المالي للعروض التي قبلت فنياً، وتعمل على تقسيم السعر الإفرادي لكل عرض على درجة الجودة الحائز عليها العرض الفني العائد له، ثم يفض رئيس اللجنة مغلف السعر المحدد، ويعمل على تقسيم هذا السعر على درجة الجودة الدنيا المحددة من قبل اللجنة الفنية والناتج هو الحد الأقصى للسعر المحدد. هـ- تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتباراً من السعر الأدنى بعد تنسيب السعر على درجة الجودة لكل عرض، ثم تسمي لجنة المناقصة المتعهد المرشح، وتنظم بنتيجة عملها محضراً يوقع من جميع أعضائها. و- بعد تسمية المتعهد المرشح يصدّق محضر لجنة المناقصة من أمر الصرف، ويجوز له أن يلغي نتائج طلب العروض بناء على أسباب مبررة، ويكون الإلغاء وجوبياً في حال وجود مخالفة جوهرية في الإجراءات أو وجود أخطاء أثرت في قبول العروض لجهة الأسعار أو الشروط والمواصفات، ولا يجوز له أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة. ز- تبلغ الإدارة المتعهد المرشح الإحالة عليه بعد تصديق محضر لجنة المناقصة، وذلك إما بالبريد المسجل أو بواسطة الفاكس أو بالبريد الإلكتروني ويثبت مضمونها بكتاب مسجل، ويعتبر التبليغ جارياً في هذه الحالات وفق أحكام المادة /66/ من هذا القانون. ح- على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال المدة المحددة في دفاتر الشروط الخاصة، وفي حال امتناعه عن توقيع العقد وفقاً لأحكام دفاتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصادر التأمينات المقدمة ويُطالب بتعويض عن العطل والضرر الفعلي.
37 · المادة 37
#تطبق أحكام المادة / 30/ من هذا القانون على طلب العروض، وتبدأ مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إحالة طلب العروض إليه.
الفصل السادس
المسابقة
38 · المادة 38
#أ- للإدارة بناء على موافقة الوزير اللجوء إلى طريقة المسابقة لوضع دراسات أو مخططات لمشروع معين، أو لتنفيذ مشروع أعدّت له مخططات أو دراسات سابقة، أو للأمرين معاً، وذلك عندما تكون هناك أسباب مبررة تتطلب اللجوء إلى هذا الأسلوب. ب- تتم المسابقة على أساس برنامج موضوع مسبقاً يحدد أغراضها بالتفصيل، ويمكن تحديد الحد الأعلى للمبالغ المقدرة لتنفيذ المشروع. ج- يتم الإعلان عن المسابقة بالطريقة التي يعلن فيها عن طلبات تأمين الاحتياجات، ويمكن تحديد شروط خاصة لقبول الاشتراك في المسابقة.
39 · المادة 39
#أ- في حال كان موضوع المسابقة وضع دراسات أو مخططات لمشروع معين يحدد البرنامج المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من المادة / 38/ من هذا القانون: 1- الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات التي ستمنح للفائزين. 2- مصير ملكية الدراسات أو المخططات الفائزة وغير الفائزة. ب- تمنح الجوائز والمكافآت والامتيازات بناءً على تقرير لجنة محكمين يسميها الوزير مسبقاً حين الإعلان عن المسابقة، ويمكن لهذه اللجنة أن توصي بعدم استحقاق أحد لهذه الجوائز والمكافآت أو الامتيازات كلها أو بعضها إذا رأت أن المخططات والدراسات المقدمة لا تحقق المستوى الفني المطلوب.
40 · المادة 40
#أ- عندما يكون موضوع المسابقة تنفيذ مشروع أعدت له مخططات أو دراسات سابقة يحدد البرنامج المنصوص عليه في الفقرة / ب / من المادة /38/ من هذا القانون الشروط التي يجب توفرها في عروض المتسابقين وبصورة خاصة 1- ذكر المبلغ المطلوب مقابل هذا التنفيذ، مع تحليله إلى مواد وأعمال وأتعاب وأرباح. 2- مدة التنفيذ. 3- برنامج التنفيذ بما في ذلك المواد المستعملة فيه. 4- التأمينات المطلوبة لضمان التنفيذ. ب- تطبق أحكام المادة / 39/ من هذا القانون في حال كان موضوع المسابقة وضع دراسة أو مخطط لمشروع معين وتنفيذ هذا المشروع معاً، ويطلب من المتسابقين بالإضافة إلى ذلك تقديم دراسة ابتدائية ومخطط ابتدائي للمشروع المطلوب.
41 · المادة 41
#يجوز النص في البرنامج على منح تعويضات عن المشاريع التي لا يفوز مقدموها بالرغم من أنها مطابقة للبرنامج الموضوع وعلى مستوى فني مقبول.
42 · المادة 42
#أ- يحق للجنة المحكمين دعوة المتسابقين في كل الأحوال المذكورة في هذا الفصل ومناقشتهم في مشروعاتهم وعروضهم وإدخال بعض التعديلات عليها. ب- تدون اللجنة نتائج أعمالها في محضر خاص تعلن خلاصة عنه بالوسائل التي تراها الإدارة، ولا تكون توصياتها نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير. ج- يقوم هذا المحضر محل العقد بعد استكمال أسباب التصديق القانونية.
الفصل السابع
التعاقد بالاتفاق المباشر
43 · المادة 43
#للإدارة التعاقد بالاتفاق المباشر مع من تختاره بنتيجة الاتصال المباشر وفقاً للحالات والقواعد المبينة في هذا الفصل
44 · المادة 44
#أ- يجوز التعاقد بالاتفاق المباشر في الحالات الآتية: 1- إذا كانت احتياجات الإدارة المطلوبة محصور صنعها، أو اقتناؤها، أو الإتجار بها، أو تقديمها، أو استيرادها بشخص أو شركة، أو جهة معينة. 2- إذا كانت الضرورة تقتضي شراءها من أماكن إنتاجها لأسباب مبررة. 3- إذا كانت هناك أسباب عسكرية أو فنية أو مالية هامة تستلزم قيام جهات معينة بتأمين احتياجات الإدارة. 4- إذا كانت احتياجات الإدارة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتاد. 5-شراء العقارات عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها، وبعد الاستناد لتقديرات تضعها لجنة مختصة في مجال شراء العقارات يشكلها الوزير لهذا الغرض. 6- استئجار العقارات. 7- عند فشل المناقصة، أو طلب العروض لمرتين متتاليتين، شريطة أن يتم التعاقد بالاتفاق المباشر بنفس الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان. 8- عقود الشحن وعقود التأمين على البضائع المشحونة. 9- إذا كان التعاقد مع المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو المنشآت العامة، وذلك مع مراعاة البند /2/ من الفقرة /أ/ من المادة /7/ من هذا القانون على أن تكون الأعمال المطلوبة متوافقة مع مهام المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة المتعاقد معها. 10- الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة. 11- عقود توريد المواد الخاضعة لبورصة عالمية. 12- إذا كان تنفيذ الاحتياجات المطلوبة استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق متى كان هناك أسباب فنية، أو ضرورات تستدعي استمرار المتعهد بالقيام بالأشغال الجديدة، شريطة التثبت من أن عدم لحظ الأشغال الجديدة في التعهد السابق كان له ما يبرره من الناحية الفنية أو المالية، وفي هذه الحالة ينظم ملحق للعقد السابق، وينص دفتر الشروط على التدابير التي يجب اتخاذها لحصر الأعمال التي أنجزها المتعهد في مدة التعهد السابق. ب- يعود تقدير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أمر الصرف، على أن يستند في ذلك إلى مذكرة تبريرية للحالات المنصوص عليها في البنود 2-3-4- 10-12 والحالة المنصوص عليها في البند /7/ إذا كان طلب العروض قد تم بكتب مسجلة إلى الشركات المؤهلة تأهيلاً مسبقاً، والحالة المنصوص عليها في البند 8 في حال كان التعاقد مع غير الجهات العامة. ج- يجوز التعاقد بالاتفاق المباشر في الحالات الأخرى التي يعود تقديرها للوزير نتيجة دراسة تبريرية توضح الحاجة التي تدعو لاتباع هذا الأسلوب متضمنة الأسس الواجب اعتمادها في تحديد السعر وسائر الشروط الأخرى.
45 · المادة 45
#يكتفى في التعاقد بالاتفاق المباشر توفر الأهلية القانونية للمتعاقدين، وألا يكونوا محرومين من التعاقد مع الوزارة، أو مع سائر الجهات العامة الأخرى، ويجوز طلب توفر كل أو بعض الشروط المبينة في المادة /16/ من هذا القانون، وطلب تقديم الوثائق المؤيدة لذلك.
46 · المادة 46
#يتم العقد بالاتفاق المباشر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة /29/ من هذا القانون، ويكون ارتباط المتعهد المرشح وتحلله من هذا الارتباط وفقاً لأحكام المادة /30/ منه.
47 · المادة 47
#يتم التعاقد بالاتفاق المباشر بأحد الأشكال الآتية: أ- بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة. ب- بتعهد يحرر على دفتر الشروط الخاصة، ويتضمن قبول المتعهد بالالتزام وفقاً للشروط الخطية المتفق عليها. ج- بالمراسلة وفقاً للأصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الأسواق الخارجية.
الفصل الثامن
تنفيذ الأشغال بالأمانة
48 · المادة 48
#أ- التنفيذ بالأمانة هو الطريقة التي تتولى فيها الوزارة تنفيذ الأعمال والأشغال والخدمات بالقوى والوسائط البشرية والمادية المتوفرة لديها. ب- يتم اللجوء إلى التنفيذ بالأمانة في إحدى الحالات الآتية: 1- عند توفر اليد العاملة لدى الجهة المنفذة أو المستفيدة. 2- عند توفر القوى والوسائط الهندسية، أو الإنتاجية لدى الجهة المنفذة، أو المستفيدة. 3- عند الضرورة وسرية الأعمال. ج- تتم الموافقة على تنفيذ المشروع بالأمانة بقرار من الوزير لكل مشروع على حدة بناء على تقرير من الإدارة المنفذة يتضمن المسوغات التي تبرر تنفيذ الأشغال بالأمانة، ترفق به إضبارة المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن أنواع الأعمال وكمياتها وأسعارها وغيرها من المستندات اللازمة.
49 · المادة 49
#يصدر الوزير التعليمات التفصيلية اللازمة لطريقة تنفيذ المشاريع بالأمانة بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
الباب الثالث
الباب الثالث
الفصل الأول
التأمينات والسلف
50 · المادة 50
#أ- مع مراعاة الأحكام القانونية النافذة التي تتضمن الإعفاء من تقديم التأمينات المؤقتة أو النهائية بالنسبة للجهات العامة تحدد التأمينات لكل مناقصة، أو طلب عروض، أو عقد بالاتفاق المباشر في دفتر الشروط الخاصة والإعلان والإعلام حسب الحال كما يلي: 1- التأمينات المؤقتة بنسبة 5% خمسة بالمائة من القيمة التقديرية للتعهد، أو بمبلغ مقطوع عند عدم وجود كشف تقديري. 2- التأمينات النهائية بنسبة 10% عشرة بالمائة من قيمة العقد. 3- تأمينات الضمانة الفنية للعقود التي تقتضي طبيعتها مثل هذه التأمينات، وتُحدّد نسبتها وكيفية تقديمها، وإعادتها في دفتر الشروط الخاصة وفي العقد. ب- يجوز بموافقة مسبقة من الوزير إنقاص التأمينات المؤقتة والنهائية شريطة أن يذكر ذلك في دفتر الشروط الخاصة والإعلان. ج- يجوز بموافقة الوزير الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية لأي من الجهات الحكومية الخارجية على أن يذكر ذلك في دفتر الشروط الخاصة والإعلان. د- يكون أداء التأمينات المؤقتة والنهائية بموجب كفالة مصرفية، أو (شيك) مؤشر عليه بالقبول شيك مصدق من المصارف المعتمدة في الجمهورية العربية السورية ويكتفى بتقديم التأمينات المؤقتة والنهائية باسم أحد الشركاء متى كان العرض مقدماً من أكثر من شريك.
51 · المادة 51
#أ- تعاد التأمينات المؤقتة إلى الذين لم تقبل عروضهم من قبل لجنة المناقصة فوراً، أما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب العروض، أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم هذه التأمينات خلال أسبوع من تاريخ مصادقة آمر الصرف على محضر لجنة المناقصة. ب- تعاد التأمينات النهائية إلى أصحابها بعد صدور محضر الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات، أما في العقود التي تتضمن ضمانة فنية فتعاد التأمينات النهائية بعد تقديم التأمينات الخاصة بالضمانة الفنية، وبالنسبة للأشغال تعاد التأمينات النهائية بعد صدور محضر الاستلام المؤقت إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات. ج- تعاد تأمينات الضمانة الفنية بعد انتهاء المدة المحددة لها إذا لم تترتب التزامات على المتعهد تستوجب حجزها أو اقتطاع جزء منها.
52 · المادة 52
#أ- يلتزم المتعهد المرشح بتقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على ألا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إحالة التعهد إليه، وقبل توقيع العقد. ب- تعتبر التأمينات المؤقتة تأمينات نهائية إذا قام المتعهد بتسديد الفرق بينهما خلال المدة المحددة في الفقرة /أ من هذه المادة وذلك بتقديم شيك يغطي قيمة النقص، واستبدال الشيك المقدم بشيك آخر يغطي قيمة التأمينات النهائية، وإذا كانت التأمينات المؤقتة قد قدمت بكفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية. ج- تحتفظ الإدارة بالتأمينات النهائية ضماناً لحسن تنفيذ التعهد، واقتطاع غرامات التأخير، وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بالتزامه. د- على المتعهد المرشح في العقود الخارجية تقديم التأمينات النهائية خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه جاهزية فتح الاعتماد المستندي.
53 · المادة 53
#أ- يجوز بموافقة الوزير في عقود الأشغال منح المتعهد سلفة لا تتجاوز 15% خمسة عشر بالمائة من قيمة العقد تدفع بعد تبليغ أمر المباشرة بالتنفيذ شريطة تقديم المتعهد كفالة مصرفية لا تقل عن قيمة السلفة ب- يمنح المتعهد في العقود الخارجية ذات الصفة الخاصة بتأمين الجاهزية السلفة المنصوص عليها بالفقرة /أ/ بموافقة الوزير بناء على اقتراح مكتب تأمين الجيش. ج- يشترط لمنح السلفة إدراج نص منح السلفة ونسبتها في دفتر الشروط الخاصة والإعلان. د تحسم السلفة بأقساط دورية من الكشوف الشهرية للمتعهد مضافاً إليها فائدة بنسبة 9% تسعة بالمائة من قيمتها على أن يتم استرداد كامل السلفة قبل تنظيم الكشف النهائي.
الفصل الثاني
مؤيدات التنفيذ
54 · المادة 54
#أ- تُفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم احتياجات الإدارة عن المدة المحددة لذلك غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد أو في دفتر الشروط الخاصة ولو لم يلحق بالإدارة أي ضرر على ألا تقل الغرامة اليومية عن / 0,001/ واحد بالألف من القيمة الإجمالية للتعهد، وعلى ألا يزيد مجموع هذه الغرامات عن 20% عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد. ب- يتم حساب غرامات التأخير اليومية على أساس قيمة الجزء المتأخر في تسليمه إذا نص دفتر الشروط الخاصة أو الإعلان على ذلك، على أن يكون الجزء المتأخر في تسليمه مستقلاً في الاستعمال العادي عن باقي الأجزاء المسلمة وذلك على النحو الآتي: 1- قيام المتعهد بتسليم أجزاء من الاحتياجات المطلوبة ضمن الميعاد المحدد ويتأخر في تسليم جزء واحد فقط، عندئذ يتم فرض غرامة التأخير على أساس قيمة الجزء المتأخر بما لا يتجاوز 20% عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد. 2- قيام المتعهد بتسليم جزء من الاحتياجات المطلوبة ضمن الميعاد المحدد ويتأخر في تسليم باقي الاحتياجات على أكثر من مرحلة، عندئذ يتم فرض غرامات التأخير على أساس قيمة كل جزء متأخر وعلى أساس أيام التأخير الخاصة به بما لا يتجاوز 20% عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد 3- في حال تضمن العقد قيام المتعهد بتسليم الاحتياجات المطلوبة منه على عدة مراحل، وكل جزء من هذه الاحتياجات محدد مقداره ومدته وتاريخ البدء بتنفيذه، عندئذ يتم معاملة كل مرحلة على حدة وفق أحكام البند / 2/ من هذه الفقرة لجهة احتساب غرامات التأخير. 4- تأخر المتعهد بتسليم الاحتياجات عن المدة المحددة، ثم قيامه بتسليم تلك الاحتياجات سواء على مرحلة واحدة أم على عدة مراحل، عندئذ يتم فرض غرامات التأخير على أساس القيمة الإجمالية للتعهد وبما لا يتجاوز 20% عشرين بالمائة من هذه القيمة.
55 · المادة 55
#أ- إذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستوردة، وكان فتح الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الإدارة، فعلى المتعهد المرشح أن يقدم إلى الإدارة الوثائق والمعلومات المطلوبة كافة للحصول على إجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ، ويعد المتعهد المرشح مسؤولاً عن كل تأخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق والمعلومات، وفي حال تأخره عن تقديمها لمدة ثلاثين يوماً بعد انقضاء الفترة المحددة في دفتر الشروط الخاصة فعلى الإدارة مصادرة التأمينات المقدمة ومطالبته بالعطل والضرر عند الاقتضاء ب- في حال وجدت الإدارة مصلحة لها في الاستمرار بتنفيذ التعهد رغم انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة فلها أن تمنح المتعهد المرشح مدة إضافية لاستكمال الوثائق والمعلومات المطلوبة على ألا تزيد عن المدة الأصلية.
56 · المادة 56
#أ- لا يكون المتعهد مسؤولاً عن التأخير الواقع بسبب من الإدارة أو الجهات العامة الأخرى. ب- يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان التأخير ناجماً عن قوة قاهرة لا يد له فيها، وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة. ج- يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد، وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره، وراجعاً إلى ظروف خارجة تماماً عن إرادته. د- إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ التعهد إن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً بحيث يهدد بخسارة فادحة، كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل. ه- يكون البت في الحالة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذه الغاية من قبل الإدارة المختصة، أما بالنسبة للفقرتين (ب-ج) فيحق للمتعهد تقديم طلب بتشكيل لجنة للنظر في الحالتين المذكورتين، وللوزير البت في هذا الطلب إما بالموافقة أو الرفض بقرار معلل، وفي حال الموافقة تشكل لجنة على النحو الآتي: · مستشار من مجلس الدولة رئيساً · ممثل عن وزارة الدفاع عضواً · ممثل عن الإدارة المعنية بمرتبة مدير مديرية أو رئيس فرع أو رئيس قسم حسب الحال على الأقل عضواً · ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية المتعهد أو من يمثله قانوناً عضواً · المتعهد أو من يمثله قانوناً عضواً تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن من قبل الإدارة المتعاقدة أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وتنظر المحكمة بالطعن في غرفة المذاكرة، ويكون قرارها بهذا الشأن مبرماً. و - للوزير تشكيل لجنة خاصة للبت في الحالتين الواردتين في الفقرتين (ب-ج) إذا كان للتعهد صفة سرية. ز- على المتعهد أن يقدم جميع طلباته المتعلقة بإعفائه من تنفيذ التعهد، أو تمديد مدة التعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير، شارحاً الأسباب التي دفعته إلى التأخير، ويعد عدم تقديم المتعهد لهذا الطلب خلال المدة المذكورة إقراراً منه بعدم وجود أسباب مبررة لأي تأخير، وبالتالي إسقاطاً لحقه في الاعتراض على الغرامات التي تترتب عليه من جراء هذا التأخير أو الإعفاء من التنفيذ. ح- تحدد أتعاب رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة بقرار من رئيس اللجنة، وتحدد آلية تقدير واستيفاء الأتعاب وتوزيعها وفق أسس يحددها رئيس مجلس الدولة، ويتحمل المتعهد هذه الأتعاب في جميع الأحوال.
57 · المادة 57
#أ- يتم بقرار من الوزير سحب التعهد من المتعهد والتنفيذ على حسابه في الحالات الآتية: 1- عند عدم مباشرة المتعهد تنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق أحكام هذا القانون أو دفاتر الشروط. 2- عندما يجاوز مقدار الكميات المرفوضة نهائياً ثلث الكمية المتعاقد عليها أو ربع أي جزء منها إذا نص العقد على تسليمها مجزأة على دفعات متتالية. 3- إذا ثبت للإدارة ارتكاب المتعهد أعمال الغش أو التلاعب أو الرشوة، أو التواطؤ. 4- إذا أخل المتعهد بالتزاماته وامتنع عن إصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الإدارة. 5- إذا أخل ببرنامج العمل الموضوع، بحيث يُخشى ألا ينجز في موعده إذا كانت هناك ضرورة فنية أو إدارية استثنائية لإنجازه في هذا الموعد، أو كان من المنتظر أن تتجاوز غرامة التأخير النسبة المحددة في المادة /54/ من هذا القانون، أو جاوزتها فعلاً. 6- إذا أعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار في تنفيذ التعهد ب 1- يُنذر المتعهد بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة، ولمدة تحدد في الإنذار قبل سـ التعهد في الحالات المنصوص عليها في البنود (1-2-3-4-5) من الفقرة السابقة على الا تتجاوز مدة الإنذار عشرة أيام في جميع الأحوال، وللمتعهد أن يقدم اعتراضه للإدارة خلال هذه المدة، وفي جميع الأحوال يبقى المتعهد خلالها مسؤولاً عن التنفيذ، وعلى الإدارة أن تبت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوانها. 2- للوزير الرجوع عن قرار سحب الأعمال إذا قدم المتعهد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد، وكان في ذلك مصلحة للإدارة، ما لم يكن أمر المباشرة بالتنفيذ قد أعطي للمتعهد الجديد وتحدد هذه الضمانات بقرار من الوزير.
58 · المادة 58
#تعفى الإدارة من الإنذار في حال عودة المتعهد لارتكاب ذات المخالفة التي تم إنذاره بسببها. أ- على الإدارة عند سحب تنفيذ التعهد وبعد موافقة الوزير أن تقوم بتأمين الاحتياجات على حساب المتعهد الناكل بالسرعة الممكنة، وبذات الشروط والمواصفات الفنية المنصوص عليها في دفاتر الشروط وذلك وفقاً لما يلي: 1- بطريقة المناقصة أو طلب العروض في الحالات العادية. 2- بطريقة التنفيذ بالأمانة أو بالاتفاق المباشر عندما تكون هناك ضرورات فنية أو إدارية تستدعي تأمين الاحتياجات دون اللجوء إلى طريقة المناقصة أو طلب العروض. ب- يُعلم المتعهد بالإجراءات المتخذة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يتحمل المتعهد الناكل الفروقات الناجمة عن التنفيذ على حسابه، إضافة إلى جميع المصاريف والنفقات التي تكبدتها الإدارة من جراء سحب تنفيذ التعهد منه. د- إذا نجم وفر في الأسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كان الوفر حقاً للإدارة. ه- على الإدارة عند سحب الأعمال أن تحجز تأمينات المتعهد وتوقيفاته، وأن تتوقف عن صرف أي مبلغ مستحق، أو قد يُستحق له مقابل ما قدمه أو أنجزه قبل صدور قرار سحب الأعمال، ولها أن تحجز وتستعمل كل أو بعض الآلات والمعدات والأدوات والآليات التي كان يستخدمها المتعهد الناكل في تنفيذ التعهد، ولا تكون الإدارة مسؤولة عن أي خسارة قد تلحق بالمتعهد الناكل من جراء ذلك إلا إذا كان هناك إهمال أو سوء استعمال من قبل الإدارة، ويستمر حجز هذه الآلات والمعدات والأدوات وغيرها حتى بعد انتهاء التنفيذ على حساب المتعهد إذا وجدت في هذا الإجراء ضمانة لاستيفاء حقوقها. و- يمنع المتعهد الذي سحب تنفيذ التعهد منه من المساهمة في العقد الجديد شخصياً أو بالواسطة أو بأي طريقة أخرى. ز- للوزير بعد صدور قرار سحب الأعمال العدول عن التنفيذ على حساب المتعهد الناكل بسبب استغناء الإدارة عن الاحتياجات موضوع التعهد، أو بسبب استحالة التنفيذ من أي مصدر كان، وفي هذه الحالة تحسب غرامات التأخير حتى تاريخ صدور قرار سحب الأعمال، على ألا تتجاوز غرامة التأخير في كل الأحوال 20% عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد.
59 · المادة 59
#ينص دفتر الشروط العامة على الأحوال التي يمكن فيها تدخل الإدارة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته، أو مشاركته في إدارتها، وعلى كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه الصلاحية في الأحوال المذكورة.
60 · المادة 60
#يعد المتعهد معذراً بما يترتب عليه من التزامات ومن غرامات التأخير وجميع الجزاءات الأخرى بمجرد حلول الأجل المحدد في العقد أو دفاتر الشروط دونما حاجة لأي إجراء.
61 · المادة 61
#أ- يحرم المتعهد من التعاقد مع الوزارة والجهات المرتبطة بها بقرار معلل من الوزير إذا ثبت عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات الوزارة أو الجهات المرتبطة بها، أو ارتكاب أعمال الغش أو التلاعب أو الرشوة، ويكون هذا الحرمان مؤقتاً لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، أما الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة كافة فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. ب- لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بقرار معلل إعادة النظر في القرارات المتخذة بموجب الفقرة /أ/ من هذه المادة بعد مرور سنة واحدة على الأقل على أنه يجوز طي قرار الحرمان في أي وقت إذا ثبت أنه كان في غير محله القانوني. ج- تعد قرارات الحرمان نافذة من تاريخ صدورها، ولا يسري قرار الحرمان على المتعهد بالنسبة للعقود التي تم تبليغه فيها أمر المباشرة قبل صدور قرار الحرمان. د- تطبق أحكام الحرمان المنصوص عليها في هذه المادة على العارض إذا كان القصد من تقديم عرضه عرقلة عمل الإدارة أو التواطؤ أو كان القصد منه ينم عن سوء النية. تبلغ قرارات الحرمان إلى جميع الوزارات والجهات العامة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
62 · المادة 62
#أ- للوزير فسخ التعهد عند العدول عن تنفيذه نهائياً بناء على مقتضيات المصلحة العامة، كما له أن يقرر وقف تنفيذ الأعمال مؤقتاً. ب- إذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة متصلة أو منفصلة كان من حق المتعهد فسخ التعهد إذا طلب ذلك. ج- يترتب على الفسخ أو وقف التنفيذ وفقاً لأحكام هذه المادة حق المتعهد في تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به فعلاً، ويقدر هذا التعويض من قبل القضاء الإداري.
63 · المادة 63
#يعد التعهد مفسوخاً حكماً في الحالات الآتية: أ- إفلاس المتعهد. ب- التصفية القضائية، إلا أنه يحق للإدارة الموافقة على استمرار المتعهد بتنفيذ التزاماته إذا أجازت المحكمة ذلك. ج- وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، أما إذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب إلا إذا رأت الإدارة أن ورثة المتعهد لا تتوفر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل، ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لأي من المتعاقدين، وتعاد التأمينات إلى الورثة إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد أي التزامات تحول دون إعادة التأمينات. د- ثبوت مخالفة أحكام البند /8/ من الفقرة (أ) من المادة /16/ من هذا القانون.
الفصل الثالث
الاستلام
64 · المادة 64
#أ- يتم استلام المواد أو الخدمات أو الأشغال من قبل لجان خاصة تؤلفها الإدارة، وينص دفتر الشروط العامة على كيفية تأليف هذه اللجان وكيفية ممارسة أعمالها. ب- يحدد دفتر الشروط الخاصة الضمانات اللازمة لمطابقة الاحتياجات المقدمة لشروط التعهد، ويتم الاستلام في هذه الحالة على مرحلتين الاستلام المؤقت، والاستلام النهائي. وينص دفتر الشروط المذكور على الحقوق والالتزامات المتقابلة في كل من هاتين المرحلتين.
65 · المادة 65
#أ- إذا ظهر للجنة الاستلام أن كمية الأجزاء المسلمة تنقص عن الكمية المتعاقد عليها بنسبة لا تتجاوز 20% عشرين بالمائة للمادة الواحدة و 10% عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد، وكان هذا النقص لا يؤثر على صلاحية استعمال هذه الأجزاء وفق الغاية التي أعدت لها ومدى حاجة الإدارة إليها جاز لها استلام الكميات المقدمة، ويعرض موضوع النقص على الوزير لإقرار الإجراء المناسب حول إلزام المتعهد بتقديمها ضمن مدة معينة أو تأمينها على حسابه، وفي حال الاستغناء عن الكمية الناقصة يغرم المتعهد بنسبة 10% عشرة بالمائة من قيمة المواد الناقصة. ب- ينص دفتر الشروط العامة على آلية وإجراءات تأمين الكمية الناقصة على حساب المتعهد.
الفصل الرابع
التبليغات
66 · المادة 66
#أ - يلتزم المتعهد بتعيين موطن مختار له في الجمهورية العربية السورية، ويحدد هذا الموطن بشكل صريح وواضح في متن العقد، ويجوز بموافقة الوزير بناء على مذكرة تبريرية وفي حالات خاصة تعيين موطن مختار خارج الجمهورية العربية السورية للعارض العربي غير المقيم أو الأجنبي، ويعد الموطن المختار ملزماً للمتعهد ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الإدارة خطياً عن موطنه المختار الجديد، وإلا تعد جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكماً. ب- تعد جميع التبليغات والمراسلات والإخطارات والإنذارات التي ترسل من الإدارة إلى المتعهد صحيحة متى سلمت إليه شخصياً أو لوكيله أو لممثله القانوني، أو متى أرسلت إلى موطنه المختار أو لوكيله أو لممثله القانوني بالبريد المسجل أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، ويثبت مضمونه بكتاب مسجل أو بإحدى وسائل التبليغ المعمول بها أمام القضاء إلى العنوان المحدد من قبله في العقد، وتعتبر هذه المراسلات والإخطارات والإنذارات قد تم تبليغها خلال المدد التالية 1- فوراً في حال تسليمها له أو لوكيله أو لممثله القانوني. 2- خلال / 48 / ثمان وأربعين ساعة إذا أرسلت بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني. 3- خلال خمسة أيام من تاريخ إرسالها بالبريد المسجل إلى موطنه المختار المحدد في العقد. ج- في حال تعذر التبليغ وفق ما ورد في الفقرة /ب/ من هذه المادة يحق للإدارة تبليغ المتعهد في إحدى الصحف المحلية.
الفصل الخامس
حل الخلافات
67 · المادة 67
#أ- تُحل الخلافات الناشئة بين الإدارة والمتعهد بسبب تفسير العقد أو تنفيذه ودياً على أن ينظم محضر بنتائج الاتفاق يوقع من قبل مدير الإدارة ومن قبل المتعهد، ولا يكون هذا الاتفاق نافذاً إلا بعد تصديقه من الوزير، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة /71/ من قانون مجلس الدولة، أما إذا تعذر الوصول إلى اتفاق فتحل هذه الخلافات عن طريق القضاء الإداري الذي يعد المرجع المختص للبت في كل نزاع ينشأ عن العقد. ب- يجوز أن يُنص في دفاتر الشروط الخاصة والعقد على اللجوء إلى التحكيم وفقاً للأصول المتبعة أمام القضاء الإداري، وتشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة، وعضوين يختار أحدهما الوزير ويختار المتعهد العضو الآخر. ج- خلافاً لأحكام هذه المادة يجوز أن ينص في العقود الخارجية بموافقة الوزير على جهة تحكيمية خاصة.
الفصل السادس
المراجع والوثائق المعتمدة
68 · المادة 68
#أ- يخضع المتعهد في كل ما لم يُنص عليه في العقد ودفاتر الشروط الخاصة (القانونية والفنية والمالية وجداول الكميات والأسعار ودفتر الشروط العامة إلى أحكام هذا القانون. ب- يعد عرض المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة به جزءاً لا يتجزأ من العقد، ويعد المتعهد بمجرد توقيعه العقد مطلعاً على جميع دفاتر الشروط الخاصة والعامة والأحكام الواردة فيها، وعلى سائر الوثائق والمستندات المتعلقة بالعقد، ويعد متفهماً لها وقابلاً بها. ج- في حال وجود تعارض بين الأحكام الناظمة لعملية التعاقد تطبق الأحكام الواردة فيها حسب تسلسل الأفضليات الآتية: 1- العقد. 2- دفاتر الشروط الخاصة قانونية فنية ومالية). 3- دفتر الشروط العامة . 4- المواصفات الفنية والمصورات، وفي حال التعارض تفضل المخططات التفصيلية على المخططات العامة والمواصفات الفنية الخاصة على المواصفات الفنية العامة. 5- جدول الأسعار. 6- عرض المتعهد وتعديلاته المقبولة من الإدارة إذا كان نتيجة مناقصة، أو طلب عروض أو تعاقد بالاتفاق المباشر.
69 · المادة 69
#أ- ينفذ المتعهد فوراً جميع الأوامر والتعليمات الخطية التي تبلغ إليه من قبل الإدارة أو من يمثلها، وإذا رأى أن هذه الأوامر تشكل تجاوزاً على حدود التزاماته المفروضة عليه في التعهد فعليه أن يقدم اعتراضاته وتحفظاته وطلباته الناشئة بسبب هذه الأوامر أو التعليمات أو الأعمال غير المشمولة بالتعهد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها إليه تحت طائلة عدم القبول. ب- إن جميع طلبات المتعهد التي يطلب فيها تبرير مدة التأخير بسبب حوادث مفاجئة أو ظروف طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد عن أعمال تعتبر غير مشمولة به، يجب أن يتقدم بها إلى الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشوء هذه الحالات التي تبرر تلك المطالبات تحت طائلة عدم القبول.
الفصل السابع
الضرائب والرسوم
70 · المادة 70
#يتحمل المتعهد جميع النفقات المترتبة على عملية التعهد من رسوم وطوابع وأجور نشر الإعلانات في نشرة الإعلانات الرسمية والصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.
71 · المادة 71
#يجوز في العقود الخارجية النص على ما يلي: أ- تحميل الإدارة كل أو بعض الضرائب والرسوم المختلفة المترتبة على المتعهد ب- تحميل الإدارة أجور نشر الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.
الفصل الثامن
سرية المعلومات
72 · المادة 72
#أ- يحظر على المتعهد في معرض تنفيذه للتعهدات التي تنطوي على أسرار عسكرية أو معلومات تتعلق بأمن الدولة إفشاء أي معلومات أو وثائق يمكن أن يطلع عليها، ويشار إلى ذلك في العقد أو في دفاتر الشروط، وفي حال مخالفة المتعهد لهذا الحظر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية والقوانين الجزائية الأخرى. ب- للإدارة أن تضيف إلى نصوص العقد بعض الأحكام التي تتعلق بوجوب المحافظة على سرية المعلومات من قبل الفنيين والعمال الذين قد يكلفهم المتعهد لإنجاز ما تعهد به ويتعرض المخالف إلى ذات العقوبات التي يتعرض لها المتعهد من جراء إفشاء هذه السرية.
الباب الرابع
الأحكام الناظمة للمبيعات
73 · المادة 73
#أ- يتم البيع داخلياً بموافقة الوزير للمواد والتجهيزات والعقارات ومختلف الأشياء التي تستغني عنها الوزارة أو الإدارة بإحدى الطرق الآتية: 1- المزاد العلني. 2- الاتفاق المباشر بعد موافقة الوزير. 3- بموجب فاتورة أو أمر تسليم مسعر لجهات القطاع العام. ب- يتم البيع من قبل لجان المبايعات مهما كانت قيمة المبيعات وفقاً للأحكام الواردة في دفتر الشروط العامة.
74 · المادة 74
#ينص على التأمينات اللازم تسديدها للاشتراك بالمزايدة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان وفق الأسس المحددة في دفتر الشروط العامة، وتدفع نقداً أو بموجب شيكات مصدقة أو حوالات أو كفالات مصرفية من المصارف المقبولة وفق الأنظمة النافذة، وتسلم لرئيس لجنة المبايعات.
75 · المادة 75
#تباشر اللجنة المزاد في جلسة علنية بين المزايدين حتى تحصل على أنسب الأسعار ضمن نطاق السعر المحدد للبيع ، ومن ثم تعلن اسم من ترسو عليه المزايدة.
76 · المادة 76
#يسدد من رست عليه المزايدة قيمة المبيعات يوم توقيع المحضر أو في اليوم الذي يليه، وتعاد التأمينات إلى باقي المشتركين فور إعلان النتيجة.
77 · المادة 77
#تنظم اللجنة محضراً بمختلف أعمال الجلسة توقعه مع من رست عليه المزايدة والمعترضين إن وجدوا، ثم تحيله إلى الإدارة المالية مع الوصل المالي المشعر بتسديد قيمة المبيعات.
78 · المادة 78
#يتم تسديد قيمة المبيعات إلى الخزينة العامة باستثناء مبيعات الجهات ذات الاستقلال المالي حيث يتم الدفع لحسابها ، وتسلم المبيعات وفقاً لدفتر الشروط العامة.
79 · المادة 79
#يتم البيع بالمزاد العلني الخارجي بموجب تعليمات تصدر عن الوزير، وتدرج الشروط في الإعلان أو ينظم بها دفتر شروط خاصة.
80 · المادة 80
#أ- إضافة إلى الطرق المحددة في المادة /73/ من هذا القانون يجوز للمؤسسات المرتبطة بالوزارة والخاضعة لأحكام القانون رقم / 2/ لعام 200۵ اتباع أساليب البيع الآتية: 1- البيع المباشر. 2- البيع بالارتباط. 3- البيع عن طريق وكلاء معتمدين داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 4- البيع بالأمانة. ب- تحدد الأحكام التفصيلية لذلك في نظام العمليات الخاص بكل مؤسسة والذي يتضمن بيع منتجاتها داخلياً أو خارجياً ويصدر بقرار من الوزير.
الباب الخامس
أحكام عامة
81 · المادة 81
#أ- يجوز للإدارة زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز 30% ثلاثين بالمائة لكل بند أو مادة من التعهد على حدة، وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد وباقي الأحكام العقدية على ألا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص 25% خمسة وعشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد. ب- يعطي المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة فقط، على أن يتم تنظيم ملحق عقد للعقود الداخلية ومكمل للعقود الخارجية.
82 · المادة 82
#أ- مع مراعاة أحكام المادة /56/ من هذا القانون إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة تنفيذ التعهد ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة التكاليف عن قيمتها العقدية، يتم احتساب الزيادة على نحو يتحمل معه المتعهد الزيادة التي لا تتجاوز 15% خمسة عشر بالمائة، وتتحمل الإدارة الزيادة التي تتجاوز ذلك. ب- يتم احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة على أساس مجموع المواد المسلمة أو الأعمال المنفذة من التعهد ج- يحدد دفتر الشروط العامة الأحكام المتعلقة بارتفاع الأسعار وطريقة منح الفروق الناجمة عن ذلك
83 · المادة 83
#إذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الأسعار يكون للإدارة ذات الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقاً لأحكام المادة /82/ من هذا القانون.
84 · المادة 84
#تحدد في دفتر الشروط العامة الحالات التي يتم فيها الاقتصار على المناقصات الداخلية.
85 · المادة 85
#يجوز بحالات الضرورة في العقود الخارجية ذات الطبيعة العسكرية، وبعد موافقة الوزير بناءً على اقتراح مكتب تأمين الجيش عدم التقيد بأحكام هذا القانون وجميع دفاتر الشروط حسب مقتضيات مصلحة الجيش والقوات المسلحة.
86 · المادة 86
#يجوز بمرسوم في زمن الحرب أو العمليات الحربية أو حالتي الحرب والطوارئ تحديد طرق وكيفية تأمين الأشغال والاحتياجات العائدة للإدارة دون التقيد بأحكام هذا القانون.
87 · المادة 87
#مع مراعاة أحكام قانون مجلس الدولة، ودون الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى في تصديق عقود الجهات العامة، تُصدّق العقود التي تبرمها الوزارة أو الإدارات من الوزير.
الباب السادس
أحكام ختامية
88 · المادة 88
#أ- يصدر دفتر الشروط العامة بقرار من الوزير خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون. ب- بما لا يخالف أحكام هذا القانون تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا القانون بقرار من الوزير.
89 · المادة 89
#لا تطبق أحكام هذا القانون على التعهدات التي تم الإعلان عنها أو تم التعاقد عليها قبل نفاذه.
90 · المادة 90
#يلغى القانون رقم 8 تاريخ 10/4/2005م وتعديلاته (ق2020/11).
91 · المادة 91
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره.
الخاتمة
صدر في 27/7/1443 هجري الموافق لـ 1/3/2022 ميلادي

