75
تباشر اللجنة المزاد في جلسة علنية بين المزايدين حتى تحصل على أنسب الأسعار ضمن نطاق السعر المحدد للبيع ، ومن ثم تعلن اسم من ترسو عليه المزايدة.
التشريعات السورية
75
تباشر اللجنة المزاد في جلسة علنية بين المزايدين حتى تحصل على أنسب الأسعار ضمن نطاق السعر المحدد للبيع ، ومن ثم تعلن اسم من ترسو عليه المزايدة.