التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

75

تباشر اللجنة المزاد في جلسة علنية بين المزايدين حتى تحصل على أنسب الأسعار ضمن نطاق السعر المحدد للبيع ، ومن ثم تعلن اسم من ترسو عليه المزايدة.