74
ينص على التأمينات اللازم تسديدها للاشتراك بالمزايدة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان وفق الأسس المحددة في دفتر الشروط العامة، وتدفع نقداً أو بموجب شيكات مصدقة أو حوالات أو كفالات مصرفية من المصارف المقبولة وفق الأنظمة النافذة، وتسلم لرئيس لجنة المبايعات.

