التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

74

ينص على التأمينات اللازم تسديدها للاشتراك بالمزايدة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان وفق الأسس المحددة في دفتر الشروط العامة، وتدفع نقداً أو بموجب شيكات مصدقة أو حوالات أو كفالات مصرفية من المصارف المقبولة وفق الأنظمة النافذة، وتسلم لرئيس لجنة المبايعات.