التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

76

يسدد من رست عليه المزايدة قيمة المبيعات يوم توقيع المحضر أو في اليوم الذي يليه، وتعاد التأمينات إلى باقي المشتركين فور إعلان النتيجة.