76
يسدد من رست عليه المزايدة قيمة المبيعات يوم توقيع المحضر أو في اليوم الذي يليه، وتعاد التأمينات إلى باقي المشتركين فور إعلان النتيجة.
التشريعات السورية
76
يسدد من رست عليه المزايدة قيمة المبيعات يوم توقيع المحضر أو في اليوم الذي يليه، وتعاد التأمينات إلى باقي المشتركين فور إعلان النتيجة.