77
تنظم اللجنة محضراً بمختلف أعمال الجلسة توقعه مع من رست عليه المزايدة والمعترضين إن وجدوا، ثم تحيله إلى الإدارة المالية مع الوصل المالي المشعر بتسديد قيمة المبيعات.
التشريعات السورية
77
تنظم اللجنة محضراً بمختلف أعمال الجلسة توقعه مع من رست عليه المزايدة والمعترضين إن وجدوا، ثم تحيله إلى الإدارة المالية مع الوصل المالي المشعر بتسديد قيمة المبيعات.