78
يتم تسديد قيمة المبيعات إلى الخزينة العامة باستثناء مبيعات الجهات ذات الاستقلال المالي حيث يتم الدفع لحسابها ، وتسلم المبيعات وفقاً لدفتر الشروط العامة.
التشريعات السورية
78
يتم تسديد قيمة المبيعات إلى الخزينة العامة باستثناء مبيعات الجهات ذات الاستقلال المالي حيث يتم الدفع لحسابها ، وتسلم المبيعات وفقاً لدفتر الشروط العامة.