التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

78

يتم تسديد قيمة المبيعات إلى الخزينة العامة باستثناء مبيعات الجهات ذات الاستقلال المالي حيث يتم الدفع لحسابها ، وتسلم المبيعات وفقاً لدفتر الشروط العامة.