79
يتم البيع بالمزاد العلني الخارجي بموجب تعليمات تصدر عن الوزير، وتدرج الشروط في الإعلان أو ينظم بها دفتر شروط خاصة.
التشريعات السورية
79
يتم البيع بالمزاد العلني الخارجي بموجب تعليمات تصدر عن الوزير، وتدرج الشروط في الإعلان أو ينظم بها دفتر شروط خاصة.