التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

79

يتم البيع بالمزاد العلني الخارجي بموجب تعليمات تصدر عن الوزير، وتدرج الشروط في الإعلان أو ينظم بها دفتر شروط خاصة.