21
إذا كان العارض وكيلاً بالعمولة فعليه أن يبين في العرض بوضوح نسبـة عمـولته الصافية، وتدفع هذه العمولة للوكيل بالعملة السورية وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة بموجب تعليمات مصرف سورية المركزي المعمول بها بتاريخ فتح الاعتماد المستندي أو التحويل المباشر لقيمة العقد، وذلك بعد تاريخ صدور محضر الاستلام النهائي وفقاً للشروط التعاقدية.

