22
مع مراعاة الفقرة /ب/ من المادة / 12 / والبند / 6 / من الفقرة /ب/ من المادة /15/ من هذا القانون على العارض أن يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال موضوع المناقصة ما لم تحدد من قبل الإدارة، وتعد مدة التسليم من العناصر الرئيسية في مقارنة ،العروض، وفي حال تساوي العروض في جميع شروطها يفضل العرض الذي يتعهد صاحبه بتنفيذ التعهد في مدة أقل من المدة المحددة في العروض الأخرى.

