23
أ- يرفض العرض في إحدى الحالات الآتية: 1- تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون والدفاتر الشروط العامة والخاصة. 2- تقديمه بعد الموعد المحدد لتقديم العروض. 3- وجود أي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوب من العارض تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون ودفاتر الشروط، إلا أنه يحق للجنة المناقصة إعطاء مهلة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة من التاريخ المحدد لفض العروض لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة والأسعار وجداول تحليل الأسعار إذا كان من المشترط تقديمها، وفي حال رفض اللجنة منح المهلة فعليها أن تدون الأسباب المبررة لذلك في محضر الجلسة. ب- تقبل العروض التي تتضمن تحفظات إذا وافق العارض في بداية جلسة المناقصة وقبل إعلان الأسعار على إلغاء تحفظاته والتقيد بأحكام دفاتر الشروط الخاصة، وثبت ذلك خطياً.

