24
أ - تقدم العروض مباشرة إلى الجهة المحددة في الإعلان أو ترسل إليها بالبريد المضمون على أن تصل وتسجل في ديوانها خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي من اليوم المحدد لانتهاء موعد تقديم العروض. ب- لا يقبل من العارض الواحد إلا عرض واحد، ويعد العرض الأسبق في التسجيل في ديوان الجهة المحددة في الإعلان هو المعتمد، ولا يجوز للعارضين استعادة العروض أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور. ج- لا يجوز أن يتضمن العرض أكثر من خيار واحد تحت طائلة رفض العرض إلا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على جواز ذلك.

