التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

20

أ- على العارض تعيين موطن مختار له في الجمهورية العربية السورية. ب- يمكن للعارض غير السوري وغير المقيم في سورية تعيين موطن مختار له خارج الجمهورية العربية السورية إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك ج- يعد الموطن المختار المذكور ملزماً للعارض، ولو انتقل منه إلى غيره، ما لم يبلغ الإدارة خطياً عن موطنه المختار الجديد، وإلا تعتبر جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكماً.