19
تقدم العروض ضمن مغلفين مغلقين ويوضع هذان المغلفان ضمن مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان، ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لفض العروض. أ- المغلف الأول يحتوي على ما يلي: 1- طلب اشتراك بالمناقصة ملصق عليه الطوابع المقررة. 2- تصريح من العارض بأنه اطلع على دفتر الشروط العامة ودفاتر الشروط الخاصة قانونية مالية - فنية)، وأنه يقبل بجميع ما ورد فيها من شروط وأحكام. 3- الوثائق التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة /16/ من هذا القانون وغيرها من الشروط المطلوبة. 4- إيصال مالي مقابل شراء الإضبارة. ب- المغلف الثاني يحتوي على العرض المالي مع جدول الأسعار الإفرادية والإجمالية.

