التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

19

تقدم العروض ضمن مغلفين مغلقين ويوضع هذان المغلفان ضمن مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان، ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لفض العروض. أ- المغلف الأول يحتوي على ما يلي: 1- طلب اشتراك بالمناقصة ملصق عليه الطوابع المقررة. 2- تصريح من العارض بأنه اطلع على دفتر الشروط العامة ودفاتر الشروط الخاصة قانونية مالية - فنية)، وأنه يقبل بجميع ما ورد فيها من شروط وأحكام. 3- الوثائق التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة /16/ من هذا القانون وغيرها من الشروط المطلوبة. 4- إيصال مالي مقابل شراء الإضبارة. ب- المغلف الثاني يحتوي على العرض المالي مع جدول الأسعار الإفرادية والإجمالية.