التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

61

أ- يحرم المتعهد من التعاقد مع الوزارة والجهات المرتبطة بها بقرار معلل من الوزير إذا ثبت عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات الوزارة أو الجهات المرتبطة بها، أو ارتكاب أعمال الغش أو التلاعب أو الرشوة، ويكون هذا الحرمان مؤقتاً لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، أما الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة كافة فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. ب- لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بقرار معلل إعادة النظر في القرارات المتخذة بموجب الفقرة /أ/ من هذه المادة بعد مرور سنة واحدة على الأقل على أنه يجوز طي قرار الحرمان في أي وقت إذا ثبت أنه كان في غير محله القانوني. ج- تعد قرارات الحرمان نافذة من تاريخ صدورها، ولا يسري قرار الحرمان على المتعهد بالنسبة للعقود التي تم تبليغه فيها أمر المباشرة قبل صدور قرار الحرمان. د- تطبق أحكام الحرمان المنصوص عليها في هذه المادة على العارض إذا كان القصد من تقديم عرضه عرقلة عمل الإدارة أو التواطؤ أو كان القصد منه ينم عن سوء النية. تبلغ قرارات الحرمان إلى جميع الوزارات والجهات العامة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.