التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

60

يعد المتعهد معذراً بما يترتب عليه من التزامات ومن غرامات التأخير وجميع الجزاءات الأخرى بمجرد حلول الأجل المحدد في العقد أو دفاتر الشروط دونما حاجة لأي إجراء.