59
ينص دفتر الشروط العامة على الأحوال التي يمكن فيها تدخل الإدارة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته، أو مشاركته في إدارتها، وعلى كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه الصلاحية في الأحوال المذكورة.
التشريعات السورية
59
ينص دفتر الشروط العامة على الأحوال التي يمكن فيها تدخل الإدارة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته، أو مشاركته في إدارتها، وعلى كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه الصلاحية في الأحوال المذكورة.