58
تعفى الإدارة من الإنذار في حال عودة المتعهد لارتكاب ذات المخالفة التي تم إنذاره بسببها. أ- على الإدارة عند سحب تنفيذ التعهد وبعد موافقة الوزير أن تقوم بتأمين الاحتياجات على حساب المتعهد الناكل بالسرعة الممكنة، وبذات الشروط والمواصفات الفنية المنصوص عليها في دفاتر الشروط وذلك وفقاً لما يلي: 1- بطريقة المناقصة أو طلب العروض في الحالات العادية. 2- بطريقة التنفيذ بالأمانة أو بالاتفاق المباشر عندما تكون هناك ضرورات فنية أو إدارية تستدعي تأمين الاحتياجات دون اللجوء إلى طريقة المناقصة أو طلب العروض. ب- يُعلم المتعهد بالإجراءات المتخذة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يتحمل المتعهد الناكل الفروقات الناجمة عن التنفيذ على حسابه، إضافة إلى جميع المصاريف والنفقات التي تكبدتها الإدارة من جراء سحب تنفيذ التعهد منه. د- إذا نجم وفر في الأسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كان الوفر حقاً للإدارة. ه- على الإدارة عند سحب الأعمال أن تحجز تأمينات المتعهد وتوقيفاته، وأن تتوقف عن صرف أي مبلغ مستحق، أو قد يُستحق له مقابل ما قدمه أو أنجزه قبل صدور قرار سحب الأعمال، ولها أن تحجز وتستعمل كل أو بعض الآلات والمعدات والأدوات والآليات التي كان يستخدمها المتعهد الناكل في تنفيذ التعهد، ولا تكون الإدارة مسؤولة عن أي خسارة قد تلحق بالمتعهد الناكل من جراء ذلك إلا إذا كان هناك إهمال أو سوء استعمال من قبل الإدارة، ويستمر حجز هذه الآلات والمعدات والأدوات وغيرها حتى بعد انتهاء التنفيذ على حساب المتعهد إذا وجدت في هذا الإجراء ضمانة لاستيفاء حقوقها. و- يمنع المتعهد الذي سحب تنفيذ التعهد منه من المساهمة في العقد الجديد شخصياً أو بالواسطة أو بأي طريقة أخرى. ز- للوزير بعد صدور قرار سحب الأعمال العدول عن التنفيذ على حساب المتعهد الناكل بسبب استغناء الإدارة عن الاحتياجات موضوع التعهد، أو بسبب استحالة التنفيذ من أي مصدر كان، وفي هذه الحالة تحسب غرامات التأخير حتى تاريخ صدور قرار سحب الأعمال، على ألا تتجاوز غرامة التأخير في كل الأحوال 20% عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد.

