التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

57

أ- يتم بقرار من الوزير سحب التعهد من المتعهد والتنفيذ على حسابه في الحالات الآتية: 1- عند عدم مباشرة المتعهد تنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق أحكام هذا القانون أو دفاتر الشروط. 2- عندما يجاوز مقدار الكميات المرفوضة نهائياً ثلث الكمية المتعاقد عليها أو ربع أي جزء منها إذا نص العقد على تسليمها مجزأة على دفعات متتالية. 3- إذا ثبت للإدارة ارتكاب المتعهد أعمال الغش أو التلاعب أو الرشوة، أو التواطؤ. 4- إذا أخل المتعهد بالتزاماته وامتنع عن إصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الإدارة. 5- إذا أخل ببرنامج العمل الموضوع، بحيث يُخشى ألا ينجز في موعده إذا كانت هناك ضرورة فنية أو إدارية استثنائية لإنجازه في هذا الموعد، أو كان من المنتظر أن تتجاوز غرامة التأخير النسبة المحددة في المادة /54/ من هذا القانون، أو جاوزتها فعلاً. 6- إذا أعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار في تنفيذ التعهد ب 1- يُنذر المتعهد بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة، ولمدة تحدد في الإنذار قبل سـ التعهد في الحالات المنصوص عليها في البنود (1-2-3-4-5) من الفقرة السابقة على الا تتجاوز مدة الإنذار عشرة أيام في جميع الأحوال، وللمتعهد أن يقدم اعتراضه للإدارة خلال هذه المدة، وفي جميع الأحوال يبقى المتعهد خلالها مسؤولاً عن التنفيذ، وعلى الإدارة أن تبت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوانها. 2- للوزير الرجوع عن قرار سحب الأعمال إذا قدم المتعهد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد، وكان في ذلك مصلحة للإدارة، ما لم يكن أمر المباشرة بالتنفيذ قد أعطي للمتعهد الجديد وتحدد هذه الضمانات بقرار من الوزير.