التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

62

أ- للوزير فسخ التعهد عند العدول عن تنفيذه نهائياً بناء على مقتضيات المصلحة العامة، كما له أن يقرر وقف تنفيذ الأعمال مؤقتاً. ب- إذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة متصلة أو منفصلة كان من حق المتعهد فسخ التعهد إذا طلب ذلك. ج- يترتب على الفسخ أو وقف التنفيذ وفقاً لأحكام هذه المادة حق المتعهد في تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به فعلاً، ويقدر هذا التعويض من قبل القضاء الإداري.