63
يعد التعهد مفسوخاً حكماً في الحالات الآتية: أ- إفلاس المتعهد. ب- التصفية القضائية، إلا أنه يحق للإدارة الموافقة على استمرار المتعهد بتنفيذ التزاماته إذا أجازت المحكمة ذلك. ج- وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، أما إذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب إلا إذا رأت الإدارة أن ورثة المتعهد لا تتوفر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل، ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لأي من المتعاقدين، وتعاد التأمينات إلى الورثة إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد أي التزامات تحول دون إعادة التأمينات. د- ثبوت مخالفة أحكام البند /8/ من الفقرة (أ) من المادة /16/ من هذا القانون.

