9
تصرف النفقة الناجمة عن الشراء المباشر بالنسبة للبندين /1- 2/ من الفقرة (أ) من المادة 7 من هذا القانون بالاستناد إلى الفاتورة الصادرة عن الجهة التي قدمت الاحتياجات مهما بلغت قيمتها، أما في البند الثالث فتوقع الفاتورة من قبل لجنة الشراء المباشر المختصة إشعاراً بأن الاحتياجات مطابقة للمواصفات المطلوبة، وأن الأسعار الواردة في الفاتورة معتدلة، وذلك بعد استكمال باقي الأوراق الثبوتية المطلوبة.

