8
أ - تشكل لجان الشراء المباشر الداخلي بقرار من أمر الصرف يحدد فيه رئيس وأعضاء كل لجنة ومهامها على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة بمن فيهم الرئيس، من بينهم أحد العاملين في المحاسبة أو المديرية المالية حسب الحال، وتحدد مدة عمل هذه اللجان في دفتر الشروط العامة. ب- تتحرى لجان الشراء المباشر مصلحة الإدارة عند القيام بالشراء، وذلك من خلال الحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات المختصة بتقديم الاحتياجات المطلوبة - كلما أمكن ذلك - ثم اختيار أكثرها موافقة لصالح الإدارة، بعد التثبت من جودة المواد، ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، أو صلاحية الخدمات، واعتدال الأسعار.

