التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

7

الشراء المباشر الداخلي أ- للإدارة تأمين احتياجاتها بطريقة الشراء المباشر دون حاجة إلى تنظيم عقد أو إعلان على أن تقدم كامل الكمية المطلوبة في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية صادرة عن جهة عامة مختصة 2- إذا كان تأمين الاحتياجات المطلوبة سيتم من إحدى الجهات العامة المنتجة لها، أو المحصور بها بيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها، وفي حال وجود أسباب تبرر عدم قدرة الجهات العامة المعنية على تقديم كامل الكمية المطلوبة تؤمن الإدارة باقي الكمية وفق أحكام المادة /6 / من هذا القانون 3- إذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز / 5000000 / ل.س خمسة ملايين ليرة سورية ولكل حالة على حدة على ألّا يشكل ذلك تجزئة للنفقة الواحدة، ويجوز عند الاقتضاء رفع هذا السقف إلى / 10000000 / ل.س عشرة ملايين ليرة سورية بموافقة الوزير، ويمكن تعديل هذه السقوف بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. ب- تحدد قواعد تأمين الاحتياجات من الجهات العامة المنتجة لها أو المحصور بها بيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها في دفتر الشروط العامة. ج- تحدد قيمة الشراء المباشر سنوياً بنسبة 15% خمسة عشر بالمائة من مجموع اعتمادات فقرات موازنة الإدارة التي تحددها الإدارة المالية، ويجوز عند الاقتضاء زيادة هذه النسبة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح الإدارة المالية يحدد فيه فقرات ومسلسلات اعتمادات الإدارة التي تشملها هذه الزيادة