6
أ- تعقد النفقات الناجمة عن تأمين احتياجات الإدارة بإحدى الطرق الآتية 1- الشراء المباشر. 2- المناقصة. 3- طلب العروض. 4- المسابقة. 5- التعاقد بالاتفاق المباشر. 6- تنفيذ الأشغال بالأمانة. 7- الاتفاقيات الحكومية المبرمة لهذا الغرض. ب- يحدد أمر الصرف طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة وفق أحكام هذا القانون. ج- يكون التعاقد على الشراء في حدود الاحتياجات الفعلية والضرورية لسير العمل أو الإنتاج وعلى أساس دراسات واقعية تعدها الإدارة. د- يتم التعاقد على أساس أجود الأصناف والخامات وأفضل الشروط وأنسب الأسعار.

