التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

5

دفاتر الشروط الخاصة وتتألف من: أ- دفتر الشروط الفنية: 1- يتم إعداد الدفتر من لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل تشكل لهذه الغاية من قبل مدير الإدارة، ويصدق من أمر الصرف. 2- يوضع لكل نوع من الاحتياجات والأشغال دفتر شروط فنية تحدد فيه المواصفات الفنية كافة تبعاً لطبيعة تلك الاحتياجات وبما يحقق مصلحة الإدارة. ب- دفتر الشروط القانونية والمالية 1- يتم إعداد الدفتر من قبل الإدارة التي يعقد الشراء من أجلها حسب نموذج موحد تضعه الإدارة المالية للعقود الداخلية، ومكتب تأمين الجيش للعقود الخارجية ويصدق من آمر الصرف. 2- يتضمن الدفتر الشروط القانونية والمالية الخاصة بالعقد بما فيها حقوق والتزامات الفريقين المتعاقدين.