4
أ- يطبق دفتر الشروط العامة على جميع عقود المشتريات والمبيعات، وتحدد فيه بصورة واضحة حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين والإجراءات التي تسبق تنظيم العقد والأحكام المتعلقة بتنفيذه ب- يعد دفتر الشروط العامة من الإدارة العامة والإدارة المالية للوزارة ومكتب تأمين الجيش وذلك من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض ويصدر بقرار من الوزير.

