3
تخضع العقود التي تجريها الوزارة أو الإدارة إلى أحكام هذا القانون وتستند إلى ما يلي: أ - دفتر الشروط العامة. ب دفتر الشروط الخاصة.
التشريعات السورية
3
تخضع العقود التي تجريها الوزارة أو الإدارة إلى أحكام هذا القانون وتستند إلى ما يلي: أ - دفتر الشروط العامة. ب دفتر الشروط الخاصة.